وقوع طلقة واحدة رجعية باختيار المرأة المخيرة نفسها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقوع طلقة واحدة رجعية باختيار المرأة المخيرة نفسها

و عمر بن عبد العزيز و مسروق و عطاء و مجاهد و الزهري و الثوري و الاوزاعي و الشافعي ، و قال قتادة إن ردت فواحدة رجعية و لنا أنه توكيل رده الوكيل أو تمليك لم يقبله المملك فلم يقع به شيء كسائر التوكيل و التمليك فأما ان نوى بهذا تطليقها في الحال طلقت في الحال و لم يحتج إلى قبولها كما لو قال حبلك على غاربك ( مسألة ) قال ( فان قالت اخترت نفسي فواحدة تملك الرجعة ) و جملة الامر أن المملكة و المخيرة إذا قالت اخترت نفسي فهي واحدة رجعية روي ذلك عن عمر و ابن مسعود و ابن عباس و به قال عمر بن عبد العزيز و الثوري و ابن ابي ليلي و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور ، و روي عن علي أنها واحدة بائنة ، و به قال أبو حنيفة و أصحابه لان تمليكه إياها أمرها يقتضي زوال سلطانه عنها ، و إذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن يزول عنها و لا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة و عن زيد بن ثابت أنها ثلاث ، و به قال الحسن و مالك و الليث الا أن مالكا قال إذا لم تكن مدخولا بها قبل منه إذا أراد واحدة أو اثنتين ، و حجتهم أن ذلك يقتضي زوال سلطانه عنها و لا يكون ذلك الا بثلاث ، و في قول مالك أن المدخول بها يزول سلطانه عنها بواحدة فاكتفى بها و لنا أنها لم تطلق بلفظ الثلاث و لا نوت ذلك فلم تطلق ثلاثا كما لو أتى الزوج بالكناية الخفية

/ 627