العقد و أباحه في الهبة و الحجة مع من حرمه و خصوص الآية في التحريم يجب تقديمه على عموم آية الجواز مع ما عضدها من الاخبار و الله أعلم ( فصل ) فأما ان عضل زوجته و ضار ها بالضرب و التضييق عليها أو منعها حقوقها من النفقة و القسم و نحو ذلك لتفتدي نفسها منه ففعلت فالخلع باطل و العوض مردود روي ذلك عن ابن عباس و عطاء و مجاهد و الشعبي و النخعي و القاسم بن محمد و عروة و عمرو بن شعيب و حميد بن عبد الرحمن و الزهري و به قال مالك و الثوري و قتادة و الشافعي و إسحاق ، و قال أبو حنيفة : العقد صحيح و العوض لازم و هو آثم عاص و لنا قول الله تعالى ( و لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ) و قال الله تعالى ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) و لانه عوض أكرهن على بذله بغير حق فلم يستحق كالثمن في البيع و الاجر في الاجارة ، و إذا لم يملك العوض و قلنا الخلع طلاق وقع الطلاق بغير عوض فان كان أقل من ثلاث فله رجعتها لان الرجعة انما سقطت بالعوض فإذا سقط العوض ثبتت الرجعة ، و ان قلنا هو فسخ و لو ينو به الطلاق لم يقع شيء لان الخلع بغير عوض لا يقع احدى الروايتين ، و على الرواية لاخرى انما رضي بالفسخ ههنا بالعوض فإذا لم يحصل له العوض لا يحصل المعوض و قال مالك أن أخذ منها شيئا على هذا الوجه رد ، و مضى الخلع عليه و يتخرج لنا مثل ذلك إذا قلنا يصح الخلع بغير عوض