حكم ما لو كانت له امرأة فتزوج أخرى وأراد السفر بهما - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو كانت له امرأة فتزوج أخرى وأراد السفر بهما

له إفراد إحداهن به لان هذا السفر لا يختص بواحدة بل يحتاج إلى نقل جميعهن فان خص إحداهن قضى للباقيات كالحاضر فان لم يمكنه صحبة جميعهن أو شق عليه ذلك و بعث بهن جميعا مع غيره ممن هو محرم لهن جاز و لا يقضي لاحد و لا يحتاج إلى قرعة لانه سوى بينهن و ان أراد افراد بعضهن بالسفر معه لم يجز إلا بقرعة فإذا وصل إلى البلد الذي انتقل اليه فأقامت معه فيه قضى للباقيات مدة كونها معه في البلد خاصة لانه صار مقيما و انقطع حكم السفر عنه ( فصل ) إذا كانت له إمرأة فتزوج أخرى و أراد السفر بهما جميعا قسم للجديدة سبعا إن كانت بكرا و ثلاثا إن كانت ثيبا ثم يقسم بعد ذلك بينهما و بين القديمة و ان أراد السفر بإحداهما أقرع بينهما فان خرجت قرعة الجديدة سافر بها معه و دخل حق العقد في قسم السفر لانه نوع قسم و ان وقعت القرعة للاخرى سافر بها فان حضر قضى للجديدة حق العقد لانه سافر بعد وجوبه عليه و ان تزوج اثنتين و عزم على السفر أقرع بينهما فسافر بالتي تخرج لها القرعة و يدخل حق العقد في قسم السفر فإذا قدم قضى للثانية حق العقد في أحد الوجهين لانه حق وجب لها قبل سفره لم يؤده إليها فلزمه قضاؤه كما لو لم يسافر بالاخرى معه ( و الثاني ) لا يقضيه لئلا يكون تفضيلا لها على التي سافر بها لانه لا يحصل للمسافرة من الايواء و السكن و المبيت عندها مثل ما يحصل في الحضر فيكون ميلا فيتعذر فضاؤه فان قدم من سفره قبل مضي مدة ينقضي فيها حق عقد الاولى أتمه في الحضر و قضي للحاضرة مثله وجها واحدا و فيما زاد الوجهان

/ 627