* كتاب الخلع * لا يفتقر الخلع إلى حاكم - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* كتاب الخلع * لا يفتقر الخلع إلى حاكم

قال ابن عبد الله و لا نعلم أحدا خالفه إلا بكر بن عبد الله المزني فانه لم يجزه و زعم أن آية الخلع منسوخة بقوله سبحانه ( و إن أدرتم استبدال زوج مكان زوج ) الآية و روي عن ابن سيرين و أبي قلابة أنه لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلا لقول الله تعالى ( و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) و لنا الآية التي تلوناها و الخبر و أنه قول عمر و عثمان و علي و غيرهم من الصحابة لم نعرف لهم في عصرهم مخالفا فيكون إجماعا ، و دعوى النسخ لا تسمع حتى يثبت تعذر الجمع و أن الآية الناسخة متأخرة و لم يثبت شيء من ذلك ، إذا ثبت هذا فان هذا يسمى خلعا لان المرأة تنخلع من لباس زوجها قال الله تعالى ( هن لباس لكم و أنتم لباس لهن ) و يسمى افتداء لانها تفتدي نفسها بمال تبذله قال الله تعالى ( فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) ( فصل ) و لا يفتقر الخلع إلى حاكم نص عليه أحمد فقال يجوز الخلع دون السلطان ، و روى البخاري ذلك عن عمر و عثمان رضي الله عنهما ، و به قال شريح و الزهري و مالك و الشافعي و إسحاق و أهل الرأي و عن الحسن و ابن سيرين لا يجوز إلا عند السلطان و لنا قول عمر و عثمان و لانه معاوضة فلم يفتقر إلى السلطان كالبيع و النكاح ، و لانه قطع عقد بالتراضي أشبه الاقالة ( فصل ) و لا بأس بالخلع في الحيض و الطهر الذي أصابها فيه لان المنع من الطلاق في الحيض من




/ 627