لزوم الطلاق الثلاث ثلاثا ولو نوى واحدة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لزوم الطلاق الثلاث ثلاثا ولو نوى واحدة

و لنا أن ثم للعطف و فيها ترتيب فتعلقت التطليقات كلها بالدخول لان العطف لا يمنع تعليق الشرط بالمعطوف عليه و يجب الترتيب فيها كما يجب لو لم يعلقه بالشرط و في هذا انفصال عما ذكروه و لان الاولى تلي الشرط فلم يجز وقوعها بدونه كما لو لم يعطف عليها ، و لانه جعل الاولى جزاء للشرط و عقبه إياها بفاء التعقيب الموضوعة للجزاء فلم يجز تقديمها عليه كسائر نظائره ، و لانه لو قال ان دخل زيد داري فأعطه درهما لم يجز أن يعطيه قبل دخوله فكذا ههنا و ما ذكروه تحكم ليس له شاهد في اللغة و لا أصل في الشرع ( فصل ) و إن قال لمدخول بها ان دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق لم يقع بها شيء حتى تدخل الدار فتقع بها الثلاث و بهذا قال الشافعي و أبو يوسف و محمد و ذهب القاضي إلى وقوع طلقتين في الحال و تبقى الثالثة معلقة بالدخول و هو ظاهر الفساد فانه يجعل الشرط المتقدم للمعطوف دون المعطوف عليه و بعلق به ما يعد عنه دون ما يليه و يجعل جزاء ما لم توجد فيه الفآء التي يجازى بها دون ما وجدت فيه تحكما لا يعرف عليه دليل و لا نعلم له نظيرا ، و إن قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق فدخلت طلقت ثلاثا في قولهم جميعا ( مسألة ) قال ( و إذا طلق ثلاثا و هو ينوي واحدة فهي ثلاث ) و جملة ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث و إن نوى واحدة لا نعلم فيه

/ 627