و لنا أن ثم للعطف و فيها ترتيب فتعلقت التطليقات كلها بالدخول لان العطف لا يمنع تعليق الشرط بالمعطوف عليه و يجب الترتيب فيها كما يجب لو لم يعلقه بالشرط و في هذا انفصال عما ذكروه و لان الاولى تلي الشرط فلم يجز وقوعها بدونه كما لو لم يعطف عليها ، و لانه جعل الاولى جزاء للشرط و عقبه إياها بفاء التعقيب الموضوعة للجزاء فلم يجز تقديمها عليه كسائر نظائره ، و لانه لو قال ان دخل زيد داري فأعطه درهما لم يجز أن يعطيه قبل دخوله فكذا ههنا و ما ذكروه تحكم ليس له شاهد في اللغة و لا أصل في الشرع ( فصل ) و إن قال لمدخول بها ان دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق لم يقع بها شيء حتى تدخل الدار فتقع بها الثلاث و بهذا قال الشافعي و أبو يوسف و محمد و ذهب القاضي إلى وقوع طلقتين في الحال و تبقى الثالثة معلقة بالدخول و هو ظاهر الفساد فانه يجعل الشرط المتقدم للمعطوف دون المعطوف عليه و بعلق به ما يعد عنه دون ما يليه و يجعل جزاء ما لم توجد فيه الفآء التي يجازى بها دون ما وجدت فيه تحكما لا يعرف عليه دليل و لا نعلم له نظيرا ، و إن قال لها ان دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق فدخلت طلقت ثلاثا في قولهم جميعا ( مسألة ) قال ( و إذا طلق ثلاثا و هو ينوي واحدة فهي ثلاث ) و جملة ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث و إن نوى واحدة لا نعلم فيه