و للحرة ليلتين .رواه الدارقطني و احتج به أحمد ، و لان الحرة يجب تسليمها ليلا و نهارا فكان حظها أكثر في الايواء و يخالف النفقة و السكنى فانه مقدر بالحاجة و حاجتها إلى ذلك كحاجة الحرة ، و أما قسم الابتداء فانما شرع ليزول الاحتشام من كل واحد منهما من صاحبه و لا يختلفان في ذلك و في مسئلتنا يقسم لهما ليتساوى حظهما ( فصل ) و السلمة و الكتابية سواء في القسم فلو كان له إمرأتان أمة مسلمة و حرة كتابية قسم للامة ليلة و للحرة ليلتين ، و إن كانتا جميعا حرتين فليلة و ليلة ، قال ابن المنذر أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة و الذمية سواء ، كذلك قال سعيد بن المسيب و الحسن و الشعبي و النخعي و الزهري و الحكم و حماد و مالك و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي و ذلك لان القسم من حقوق الزوجية فاستوت فيه المسلمة و الكتابية كالنفقة و السكنى و يفارق الامة لان الامة لا يتم تسليمها و لا يحصل لها الايواء التام بخلاف الكتابية ( فصل ) فان أعتقت الامة في أثناء مدتها أضاف إلى ليلتها ليلة أخرى لتساوي الحرة و إن كان بعد انقضاء مدتها استؤنف القسم متساويا و لم يقض لها ما مضى لان الحرية حصلت بعد استيفاء حقها و إن عتقت و قد قسم للحرة ليلة لم يزدها على ذلك لانهما تساويا فيسوي بينهما ( فصل ) و الحق في القسم للامة دون سيدها فلها أن تهب ليلتها لزوجها و لبعض ضرائرها كالحرة