المسلمة والكتابية في القسم سواء - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسلمة والكتابية في القسم سواء

و للحرة ليلتين .

رواه الدارقطني و احتج به أحمد ، و لان الحرة يجب تسليمها ليلا و نهارا فكان حظها أكثر في الايواء و يخالف النفقة و السكنى فانه مقدر بالحاجة و حاجتها إلى ذلك كحاجة الحرة ، و أما قسم الابتداء فانما شرع ليزول الاحتشام من كل واحد منهما من صاحبه و لا يختلفان في ذلك و في مسئلتنا يقسم لهما ليتساوى حظهما ( فصل ) و السلمة و الكتابية سواء في القسم فلو كان له إمرأتان أمة مسلمة و حرة كتابية قسم للامة ليلة و للحرة ليلتين ، و إن كانتا جميعا حرتين فليلة و ليلة ، قال ابن المنذر أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة و الذمية سواء ، كذلك قال سعيد بن المسيب و الحسن و الشعبي و النخعي و الزهري و الحكم و حماد و مالك و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي و ذلك لان القسم من حقوق الزوجية فاستوت فيه المسلمة و الكتابية كالنفقة و السكنى و يفارق الامة لان الامة لا يتم تسليمها و لا يحصل لها الايواء التام بخلاف الكتابية ( فصل ) فان أعتقت الامة في أثناء مدتها أضاف إلى ليلتها ليلة أخرى لتساوي الحرة و إن كان بعد انقضاء مدتها استؤنف القسم متساويا و لم يقض لها ما مضى لان الحرية حصلت بعد استيفاء حقها و إن عتقت و قد قسم للحرة ليلة لم يزدها على ذلك لانهما تساويا فيسوي بينهما ( فصل ) و الحق في القسم للامة دون سيدها فلها أن تهب ليلتها لزوجها و لبعض ضرائرها كالحرة

/ 627