الخلع على غير عوض وحكمه والخلاف فيه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخلع على غير عوض وحكمه والخلاف فيه

لم يصح عتقها له ، فلم يصحح عتقها له لان ملكها زال عنه يجعلها له عوضا في الخلع و لم يضمنها إياه إذا تلف لانه عوض معين مكيل و لا موزون فدخل في ضمان الزوج بمجرد العقد ، و يخرج فيه وجه انه لا يدخل في ضمانه و لا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه كما ذكرنا في عوض البيع و في الصداق ، و أما المكيل و الموزون فلا يصح تصرفه فيه و لا يدخل فيه ضمانه حتى يقبضه فان تلف قبل قبضه فالواجب مثله لانه من ذوات الامثال ، و قد ذكر القاضي في الصداق انه يجوز التصرف فيه قبل قبضه و ان كان مكيلا أو موزونا لانه لا ينفسخ سببه بتلفه فههنا مثله ( مسألة ) قال ( و ان خالعها على عوض كان خلعا و لا شيء له ) اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة فروى عنه ابنه عبد الله قال قلت لابي رجل علقت به إمرأته تقول اخلعني قال قد خلعتك قال يتزوج بها و يجدد نكاحا جديدا و تكون عنده على ثنتين ، فظاهر هذا صحة الخلع بغير عوض و هو قول مالك لانه قطع للنكاح فصح من عوض كالطلاق ، و لان الاصل في مشروعية الخلع أن توجد من المرأة رغبة عن زوجها و حاجة إلى فراقه فتسأله فراقها فإذا أجابها حصل المقصود من الخلع فصح كما لو كان بعوض قال أبو بكر لا خلاف عن أبي عبد الله ان الخلع ما كان من قبل النساء فإذا كان من قبل الرجال

/ 627