باسناده أن رجلا خطب إلى قوم فقالوا لا نزوجك حتى تطلق إمرأتك فقال قد طلقت ثلاثا فزوجوه ثم أمسك إمرأته فقالوا ألم تقل انك طلقت ثلاثا ؟ قال ألم تعلموا اني تزوجب فلانة ثم طلقتها ثم تزوجت فلانة و طلقتها ثم تزوجت فلانة و طلقتها فسئل عثمان عن ذلك فقال له نيته و لانه أمر يعتبر بنيته فيه فقبل قوله في ما يحتمله كما لو كرر لفظا و قال أردت التوكيد ( مسألة ) قال ( أبو عبد الله و إذا قال لها أنت خلية أو أنت برية أو أنت بائن أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك فهو عندي ثلاث و لكن أكره أن أفتى به سواء دخل بها أو لم يدخل ) أكثر الروايات عن أبي عبد الله كراهية الفتيا في هذه الكنايات مع ميله إلى انها ثلاث و حكى ابن أبي موسى في الارشاد عنه روايتين ( احداهما ) انها ثلاث ( و الثانية ) يرجع إلى ما نواه اختارها أبو الخطاب و هو مذهب الشافعي قال يرجع إلى ما نوى فان لم ينو شيئا وقعت واحدة و نحوه قول النخعي الا انه قال يقع طلقة بائنة لان لفظه يقتضي البينونة و لا يقتضي عددا و روى حنبل عن أحمد ما يدل على هذا فانه قال يزيدها في مهرها ان أراد رجعتها و لو وقع ثلاثا لم يبح له رجعتها و لو لم تبن لم يحتج إلى زيادة في مهرها