حكم ما لو اختلفا في الاصابة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو اختلفا في الاصابة

( فصل ) و ان اختلفا في الاصابة فقال قد أصبتك فلي رجعتك فأنكرته أو قالت قد أصابني فلي المهر كاملا فالقول قول المنكر منهما لان الاصل معه فلا يزول الا بيقين و ليس له رجعتها في المرضعين لانه أنكر الاصابة فهو يقر على نفسه بنبنونتها و انه لا رجعة له عليها ، و ان أنكرتها هي فالقول قولها و لا تستحق الا نصف المهر في الموضعين لانها ان أنكرتها فهي مقرة انها لا تستحق إلا نصف المهر و ان أنكرها فالقول قوله هذا ان كان مقبوض فان كان اختلافهما بعد قبضها له و ادعى اصابتها فأنكرته لم يرجع عليها بشيء لانه يقر لها به و لا يدعيه ، و ان كان هو المنكر رجع عليها بنصفه و بهذا قال الشافعي و أصحاب الرأي فان قيل فلم قبلتم قول المولي و العنين في الاصابة و لم تقبلوه ههنا ؟ قلنا لان المولي و العنين يدعيان ما يبقى النكاح على الصحة و يمنع فسخه ، و الاصل صحة العقد و سلامته فكان قولهما موافقا للاصل فقبل ، و في مسئلتنا قد وقع ما يرفع النكاح و يزيله و هو مار إلى بينونة ، و قد اختلفا فيما يرفع حكم الطلاق و يثبت له الرجعة ، و الاصل عدم ذلك فكان قوله مخالفا للاصل فلم يقبل ، و لان المولي و العنين يدعيان الاصابة في موضع تحققت فيه الخلوة و التمكين من الوطء لانه لو لم يوجد ذلك لما استحقتا الفسخ بعد الوطء فكان الاختلاف فيما يختص به و في مسئلتنا لم تتحقق خلوة و لا تمكين لانه لو تحقق ذلك لوجب المهر كاملا فكان الاختلاف في أمر ظاهر لا يختص به فلم يقبل فيه قول مدعيه إلا ببينة و هل يشرع اليمين في حق من القول قوله ههنا ؟ على وجهين

/ 627