من أهلهما جاز لان القرابة ليست شرطا في الحكم و لا الوكالة فكان الامر بذلك إرشادا و استحبابا فان قلنا هما وكيلان فلا يفعلان شيئا حتى يأذن الرجل لوكيله فيما يراه من طلاق أو صلح و تأذن المرأة لوكيلها في الخلع و الصلح على ما يراه فان امتنعا من التوكيل لم يجبر أو ان قلنا إنهما حكمان فانهما يمضيان ما يريانه من طلاق و خلع فينفذ ذلك عليهما رضياه أو أبياه ( فصل ) فان غاب الزوجان أو أحدهما بعد بعث حكمين جاز للحكمين إمضاء رأيهما ان قلنا إنهما وكيلان لان الوكالة لا تبطل بالغيبة و ان قلنا إنهما حاكمان لم يجز لهما إمضاء الحكم لان كل واحد