ادعا المرأة طلاق زوجها لها وانكاره ذلك - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ادعا المرأة طلاق زوجها لها وانكاره ذلك

قال أبو عبيد و هو قول أهل الحجاز و العراق لان كل واحدة منهن يحتمل انها باقية على النكاح و الاصل بقاؤه فتلزمها عدته ، و الصحيح انه يلزم كل واحدة أطول الاجلين من عدة الوفاة وعدة الطلاق لكن عدة الطلاق من حين طلق وعدة الوفاة من حين موته لان كل واحدة منهن يحتمل أن يكون عليها عدة الوفاة و يحتمل انها المطلقة فعليها عدة الطلاق فلا تبرأ يقينا الا بأطولهما و هذا في الطلاق البائن فأما الرجعي فعليها عدة الوفاة بكل حال لان الرجعية زوجة ( فصل ) إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها فأنكرها فالقول قوله لان الاصل بقاء النكاح و عدم الطلاق إلا أن يكون لها بما ادعته بينة و لا يقبل فيه الا عدلان و نقل ابن منصور عن احمد أنه سئل أ تجوز شهادة رجل و إمرأتين في الطلاق قال لا و الله انما كان كذلك لان الطلاق ليس بمال و لا المقصود منه المال و يطلع عليه الرجال في غالب الاحوال فلم يقبل فيه إلا عدلان كالحدود و القصاص فان لم تكن بينة فهل يستحلف ؟ فيه روايتان نقل أبو الخطاب أنه يستحلف و هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( و لكن اليمين على المدعي عليه و قوله ( اليمين على من أنكر ) و لانه يصح من الزوج بذله فيستحلف فيه كالمهر و نقل أبو طالب عنه لا يستحلف في الطلاق و النكاح لانه لا يقضى فيه بالنكول فلا يستحلف فيه كالنكاح إذا ادعى زوجيتها فأنكرته ، و ان اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله لما ذكرناه فإذا طلق ثلاثا

/ 627