المجلس و بعده و وافق الشافعي على هذا في حق غيرها لانه توكيل و سواء قال له أمر إمرأتي بيدك أو قال جعلت لك الخيار في طلاق إمرأتي أو قال طلق إمرأتي ، و قال أصحاب أبي حنيفة ذلك مقصور على المجلس لانه نوع تخيير أشبه ما لو قال اختاري و لنا انه توكل مطلق فكان على التراخي كالتوكيل في البيع ، و إذا ثبت هذا فان له أن يطلقها ما لم يفسخ أو يطؤها و له أن يطلق واحدة و ثلاثا كالمرأة ، و ليس له أن يجعل الامر إلا بيد من يجوز توكيله و هو العاقل فأما الطفل و المجنون فلا يصح أن يجعل الامر بأيديهم فان فعل فطلق واحد منهم لم يقع طلاقه ، و قال أصحاب الرأي يصح و لنا أنهما ليسا من أهل التصرف فلم يصح تصرفهم كما لو وكلهم في العتق ، و ان جعله في يد كافر أو عبد صح لانه ممن يصح طلاقه لنفسه فصح توكيلهما فيه ، و ان جعله في يد إمرأة صح لانه يصح توكيلها في العتق فصح في الطلاق كالرجل ، و ان جعله في يد صبي يعقل الطلاق انبنى ذلك على صحة طلاقه لزوجته و قد مضى ذلك ، و قد نص أحمد ههنا على اعتبار وكالته بطلاقه فقال : إذا قال لصبي طلق إمرأتي ثلاثا فطلقها ثلاثا لا يجوز عليها حتى يعقل الطلاق ، أ رأيت لو كان لهذا الصبي إمرأة فطلقها أ كان يجوز طلاقه ؟ فاعتبر طلاقه بالوكالة بطلاقه لنفسه ، و هكذا لو جعل أمر الصغيرة و المجنونة بيدها لم تملك ذلك ، نص عليه أحمد في إمرأة صغيرة قال لها أمرك بيدك فقالت اخترت نفسي ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل و هذا لانه تصرف بحكم التوكيل و ليست من أهل التصرف و ظاهر كلام احمد أنها إذا عقلت الطلاق وقع طلاقها و ان لم تبلغ