حكم ما لو قال لاربع إن حضتن فأنتن طوالق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال لاربع إن حضتن فأنتن طوالق

نفسها خاصة دون غيرها من طلاق أخرى أو عتق عبد نص عليه أحمد في رجل قال لامرأته إذا حضت فانت طالق و هذه معك لامرأته الاخرى قالت قد حضت من ساعتها أو بعد ساعة تطلق هي و لا تطلق هذه حتى تعلم لانها مؤتمنة على نفسها و لا يجعل طلاق هذه بيدها و هذا مذهب الشافعي و غيره لانها مؤتمنة في حق نفسها دون غيرها فصارت كالمودع يقبل قوله في الرد على المودع دون غيره و لو قال قد حضت فأنكرته طلقت بإقراره ، و إن قال ان حضت فأنت و ضرتك طالقتان فقالت قد حضت فصدقها طلقتا بإقراره ، و إن كذبها طلقت وحدها ، و إن ادعت الضرة أنها قد حاضت لم يقبل لان معرفتها بحيض غيرها كمعرفة الزوج به و انما ائتمنت على نفسها في حيضها ، و ان قال قد حضت فأنكرت طلقتا بإقراره ، و لو قال لامرأتيه ان حضتما فأنتما طالقتان فقالتا قد حضنا فصدقهما طلقتا و ان كذبهما لم تطلق واحدة منهما لان طلاق كل واحدة منهما معلق على شرطين حيضها و حيض ضرتها و لا يقبل قول ضرتها عليها فلم يوجد الشرطان ، و إن صدق احداهما و كذب الاخرى طلفت المكذبة وحدها لان قولها مقبول في حقها و قد صدق الزوج ضرتها فوجد الشرطان في طلاقها و لم تطلق المصدقة لان قول ضرتها مقبول في حقها و ما صدقها الزوج فلم يوجد شرط طلاقها ( فصل ) فان قال لاربع إن حضتن فأنتن طوالق فقلن قد حضنا فصدقهن طلقن و ان كذبهن لم تطلق واحدة منهن لان شرط طلاقهن حيض الاربع و لم يوجد ، و ان صدق واحدة أو اثنتين لم تطلق

/ 627