نفسها خاصة دون غيرها من طلاق أخرى أو عتق عبد نص عليه أحمد في رجل قال لامرأته إذا حضت فانت طالق و هذه معك لامرأته الاخرى قالت قد حضت من ساعتها أو بعد ساعة تطلق هي و لا تطلق هذه حتى تعلم لانها مؤتمنة على نفسها و لا يجعل طلاق هذه بيدها و هذا مذهب الشافعي و غيره لانها مؤتمنة في حق نفسها دون غيرها فصارت كالمودع يقبل قوله في الرد على المودع دون غيره و لو قال قد حضت فأنكرته طلقت بإقراره ، و إن قال ان حضت فأنت و ضرتك طالقتان فقالت قد حضت فصدقها طلقتا بإقراره ، و إن كذبها طلقت وحدها ، و إن ادعت الضرة أنها قد حاضت لم يقبل لان معرفتها بحيض غيرها كمعرفة الزوج به و انما ائتمنت على نفسها في حيضها ، و ان قال قد حضت فأنكرت طلقتا بإقراره ، و لو قال لامرأتيه ان حضتما فأنتما طالقتان فقالتا قد حضنا فصدقهما طلقتا و ان كذبهما لم تطلق واحدة منهما لان طلاق كل واحدة منهما معلق على شرطين حيضها و حيض ضرتها و لا يقبل قول ضرتها عليها فلم يوجد الشرطان ، و إن صدق احداهما و كذب الاخرى طلفت المكذبة وحدها لان قولها مقبول في حقها و قد صدق الزوج ضرتها فوجد الشرطان في طلاقها و لم تطلق المصدقة لان قول ضرتها مقبول في حقها و ما صدقها الزوج فلم يوجد شرط طلاقها ( فصل ) فان قال لاربع إن حضتن فأنتن طوالق فقلن قد حضنا فصدقهن طلقن و ان كذبهن لم تطلق واحدة منهن لان شرط طلاقهن حيض الاربع و لم يوجد ، و ان صدق واحدة أو اثنتين لم تطلق