من كفارة بغير خلاف في المذهب و قول علي و عمر و عروة و طاووس و عطاء و ربيعة و مالك و الاوزاعي و إسحاق و أبي ثور و الشافعي في القديم ، و قال الحسن و النخعي و الزهري و يحيى الانصاري و الحكم و الثوري و أصحاب الرأي و الشافعي في الجديد عليه لكل إمرأة كفارة لانه وجد الظهار و العود في حق كل إمرأة منهن فوجب عليه عن كل واحدة كفارة كما لو أفردها به و لنا عموم قول عمر و علي رضي الله عنهما رواه عنهما الاثرم و لا نعرف لهما في الصحابة مخالفا فكان إجماعا ، و لان الظهار كلمة تجب بمخالفتها الكفارة فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى ، و فارق ما إذا ظاهر منها بكلمات فان كل كلمة تقتضي كفارة ترفعها و تكفر اثمها و ههنا الكلمة واحدة فالكفارة الواحدة ترفع حكمها و تمحو اثمها فلا يبقى لها حكم ( فصل ) و مفهوم كلام الخرقي أنه إذا ظاهر منهن بكلمات فقال لكل واحد أنت علي كظهر أمي فان لكل يمين كفارة و هذا قول عروة و عطاء قال أبو عبد الله بن حامد المذهب رواية واحدة في هذا ، قال القاضي المذهب عندي ما ذكر الشيخ أبو عبد الله ، و قال أبو بكر فيه رواية أخرى أنه يجزئه كفارة واحدة ، و اختار ذلك و قال هذا الذي قلناه اتباعا لعمر بن الخطاب و الحسن