ان مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ان مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة

النبي صلى الله عليه و سلم ( من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه ) رواه الترمذي و قال حديث حسن غريب ، و في لفظ ( من حلف فاستثنى فان شاء فعل و ان شاء رجع حنث ) رواه الامام أحمد و أبو داود و النسائي ، و ان قال أنت علي حرام و و الله لا أكلمك إن شاء الله عاد الاستثناء إليهما في أحد الوجهين لان الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى جميعها إلا أن ينوي الاستثناء في بعضها فيعود اليه وحده ، و ان قال أنت علي حرام إذا شاء الله أو الا ما شاء الله أو إلى أن يشاء الله أو ما شاء الله فكله استثناء يرفع حكم الظهار ، و إن قال إن شاء الله فأنت حرام فهو استثناء يرفع حكم الظهار لان الشرط إذا تقدم يجاب بالفاء ، و إن قال إن شاء الله أنت حرام فهو استثناء لان الفآء مقدرة ، و ان قال إن شاء الله فأنت حرام صح أيضا و الفاء زائدة ، و ان قال أنت حرام إن شاء الله وشاء زيد فشاء زيد لم يصر مظاهرا لانه علقه على مشيئتين فلا يحصل بإحديهما ( مسألة ) قال ( فان مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة فان عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفر لان الحنث بالعهود و هو الوطء لان الله عز و جل أوجب الكفارة على المظاهر قبل الحنث ) الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فصول ( أحدها ) أن الكفارة لا تجب بمجرد الظهار فلو مات

/ 627