الطلاق و يحتمل أن لا يقع بناء على تعليق الطلاق على المحال مثل قوله أنت طالق ان جمعت بين الضدين أو شربت الماء الذي في الكوز و لا ماء فيه ، و ان قال أنت طالق لتدخلن الدار ان شاء الله لم تطلق دخلت أو لم تدخل لانها ان دخلت فقد فعلت المحلوف عليه و ان لم تدخل علمنا أن الله لم يشأه لانه لو شاءه لوجد فان ما شاء الله كان و كذلك ان قال أنت طالق لا تدخلي الدار ان شاء الله لما ذكرنا ، و ان أراد بالاستثناء و الشرط رده إلى الطلاق دون الدخول خرج فيه من الخلاف ما ذكرنا في المنجز و ان لم تعلم نيته فالظاهر رجوعه إلى الدخول و يحتمل أن يرجع إلى الطلاق ( فصل ) فان علق الطلاق على مستحيل فقال أنت طالق ان قتلت الميت أو شربت الماء الذي في الكوز و لا ماء فيه أو جمعت بين الضدين أو كان الواحد أكثر من اثنين أو على ما يستحيل عادة كقوله ان طرت أو صعدت إلى السماء أو قلبت الحجر ذهبا أو شربت هذا النهر كله أو حملت الجبل أو شاء الميت ففيه وجهان : ( أحدهما ) يقع الطلاق في الحال لانه أردف الطلاق بما يرفع جملته و يمنع وقوعه في الحال و في الثاني فلم يصح كاستثناء الكل كما لو قالت أنت طالق طلقة لا تقع عليك أو لا تنقص عدد طلاقك ( و الثاني ) لا يقع لانه علق الطلاق بصفة لم توجد و لان ما يقصد تبعيده يعلق على المحال كقوله : إذا شاب الغراب أتيت أهلي و صار القار كاللبن الحليب