كله كالحكم في التخيير لانه نوع تخيير و لو قال لها اختاري أو أمرك بيدك اليوم و بعد الغد فردت في اليوم الاول لم يبطل بعد في غد لانهما خياران ينفصل أحدهما من صاحبه فلم يبطل أحدهما ببطلان الآخر بخلاف ما إذا كان الزمان متصلا و اللفظ واحدا فاته خيار واحد فبطل كله ببطلان بعضه و ان قال لك الخيار يوما أو امرك بيدك يوما فابتداؤه من حين نطق به إلى مثله من الغد لانه لا يمكن استكمال يومه بتمامه لا بذلك و ان قال شهرا فمن ساعة نطق إلى استكمال ثلاثين يوما إلى مثل تلك الساعة و ان قال الشهر أو اليوم أو السنة فهو على ما بقي من اليوم و الشهر و السنة ( مسألة ) قال ( و ليس لها ان تختار أكثر من واحدة الا ان يجعل إليها أكثر من ذلك ) و جملة الامر ان لفظة التخيير لا تقتضي بمطلقها أكثر من تطليقة رجعية قال احمد هذا قول ابن عمر و ابن مسعود و زيد بن ثابت و عمر و عائشة رضي الله عنهم و روي ذلك عن جابر و عبد الله بن عمرو و قال أبو حنيفة هي واحدة بائن و هو قول ابن شبرمة لان اختيارها نفسها يقتضي زوال سلطانه عنها و لا يكون الا بالبينونة و قال مالك هي ثلاث في المدخول بها لان المدخول بها لا تبين بأقل من ثلاث الا ان تكون بعوض و لنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فان من سمينا منهم قالوا ان اختارت نفسها فهي واحدة و هو أحق بها رواه النجاد عنهم بأسانيده و لان قوله اختاري تفويض مطلق فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم و ذلك طلقة واحدة و لا يجوز ان تكون بائنا لانها طلقة بغير عوض لم يكمل بها العدد بعد الدخول