ليس لها ان تختار أكثر من واحدة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ليس لها ان تختار أكثر من واحدة

كله كالحكم في التخيير لانه نوع تخيير و لو قال لها اختاري أو أمرك بيدك اليوم و بعد الغد فردت في اليوم الاول لم يبطل بعد في غد لانهما خياران ينفصل أحدهما من صاحبه فلم يبطل أحدهما ببطلان الآخر بخلاف ما إذا كان الزمان متصلا و اللفظ واحدا فاته خيار واحد فبطل كله ببطلان بعضه و ان قال لك الخيار يوما أو امرك بيدك يوما فابتداؤه من حين نطق به إلى مثله من الغد لانه لا يمكن استكمال يومه بتمامه لا بذلك و ان قال شهرا فمن ساعة نطق إلى استكمال ثلاثين يوما إلى مثل تلك الساعة و ان قال الشهر أو اليوم أو السنة فهو على ما بقي من اليوم و الشهر و السنة ( مسألة ) قال ( و ليس لها ان تختار أكثر من واحدة الا ان يجعل إليها أكثر من ذلك ) و جملة الامر ان لفظة التخيير لا تقتضي بمطلقها أكثر من تطليقة رجعية قال احمد هذا قول ابن عمر و ابن مسعود و زيد بن ثابت و عمر و عائشة رضي الله عنهم و روي ذلك عن جابر و عبد الله بن عمرو و قال أبو حنيفة هي واحدة بائن و هو قول ابن شبرمة لان اختيارها نفسها يقتضي زوال سلطانه عنها و لا يكون الا بالبينونة و قال مالك هي ثلاث في المدخول بها لان المدخول بها لا تبين بأقل من ثلاث الا ان تكون بعوض و لنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم فان من سمينا منهم قالوا ان اختارت نفسها فهي واحدة و هو أحق بها رواه النجاد عنهم بأسانيده و لان قوله اختاري تفويض مطلق فيتناول أقل ما يقع عليه الاسم و ذلك طلقة واحدة و لا يجوز ان تكون بائنا لانها طلقة بغير عوض لم يكمل بها العدد بعد الدخول

/ 627