( فصل ) فان تزوجها مملوك و وطأها أحلها و بذلك قال عطاء و مالك و الشافعي و أصحاب الرأي و لا نعلم لهم مخالفا و لانه دخل في عموم النص و وطؤه كوطئ الحر ، و ان تزوجها مراهق فوطئها أحلها في قولهم الا مالكا و أبا عبيد فانهما قالا لا يحلها و يروى ذلك عن الحسن لانه وطي من بالغ فأشبه وطي الصغير و لنا ظاهر النص و انه وطي من زوج في نكاح صحيح فأشبه البالغ و يخالف الصغير فانه لا يمكن الوطي منه و لا تذاق عسيلته ، قال القاضي و يشترط أن يكون له اثنا عشر سنة لان من دون ذلك لا يمكنه المجامعة و لا معنى لهذا فان الخلاف في المجامع و متى أمكنه الجامع فقد وجد منه المقصود فلا معنى لاعتبار ما ورد الشرع باعتبارها و تقديره بمجرد الرأي و التحكم و ان كانت ذمية فوطئها زوجها الذي أحلها لطلقها المسلم ، نص عليه أحمد و قال هو زوج و به تجب الملاعنة و القسم و به قال الحسن و الزهري و الثوري و الشافعي و أبو عبيد و أصحاب الرأي و ابن المنذر و قال ربيعة و مالك لا يحلها و لنا ظاهر الآية و لانه وطي من زوج في نكاح صحيح تام أشبه وطي المسلم ، و ان كانا مجنونين أو أحدهما فوطئها أحلها ، و قال أبو عبد الله بن حامد لا يحلها لانه لا يذوق العسيلة و لنا ظاهر الآية و لانه وطي مباح في نكاح صحيح أشبه العاقل ، و قوله لا يذوق العسيلة لا يصح فان الجنون انما هو تفطية العقل و ليس العقل شرطا في الشهوة و حصول اللذة بدليل البهائم لكن ان كان المجنون ذاهب الحس كالمصروع و المسمى عليه لم يحصل الحل بوطئه و لا بوطي مجنونة في هذه