للعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث

اسلام المسلم الاول منهما و هي فرقة فسخ تبين به من نكاحه فأشبهت التي أرضعت من ينفسخ نكاحها برضاعه ، و في مسئلتنا لا تبين إلا بانقضاء العدة فافترقا ، و قال أبو الخطاب إذا أكرهها على الوطء وجب عليه المهر عند من حرمها و هو المنصوص عن الشافعي لانه وطي حرمه الطلاق فوجب به المهر كوطء البائن و الفرق ظاهر فان البائن ليست زوجة له و هذه زوجته ، و قياس الزوجة على الاجنبية في الوطء و أحكامه بعيد ( مسألة ) قال ( و للعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث ) أجمع العلماء على أن للعبد رجعة إمرأته بعد الطلقة الواحدة إذا وجدت شروطها فان طلقها ثانية فلا رجعة له سواء كانت إمرأته حرة أو أمة لان طلاق العبد اثنتان و في هذا خلاف ذكرناه فيما مضي ( مسألة ) قال ( و لو كانت حاملا باثنين فوضعت أحدهما فله مراجعتها ما لم تضع الثاني ) هذا قول عامة العلماء إلا أنه حكى عن عكرمه أن العدة تنقضي بوضع الاول و ما عليه سائر أهل العلم أصح فان العدة لا تنقضي إلا بوضع الحمل كله لقول الله تعالى ( و أولات الاحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) و اسم الحمل متناول لكل ما في البطن فتبقى العدة مستمرة إلى حين وضع في الحمل فنبقى الرجعة ببقائها و لو انقضت العدة بوضع بعض الحمل لحل لها التزويج و هي حامل من زوج آخر و لا

/ 627