( باب تصريح الطلاق و غيره ) و جملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ فلو نواه بقلبه من لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم منهم عطاء و جابر بن زيد و سعيد بن جبير و يحيى بن أبي كثير و الشافعي و إسحاق و روي أيضا عن القاسم و سالم و الحسن و الشعبي ، و قال الزهري إذا عزم على ذلك طلقت و قال ابن سيرين فيمن طلق في نفسه أ ليس قد علمه الله ؟ و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( إن الله تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل ) رواه النسائي و الترمذي و قال هذا حديث صحيح و لانه تصرف يزيل الملك فلم يحصل بالنية كالبيع و الهبة ، و ان نواه بقلبه و أشار بأصابعه لم يقع ايضا لما ذكرناه .إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح و كناية فالصريح يقع به الطلاق من نية و الكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه أو يأتي بما يقوم مقام نيته .( مسألة ) قال ( و إذا قال قد طلقتك أو قد فارقتك أو قد سرحتك لزمها الطلاق ) هذا يقتضي أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ الطلاق و الفراق و السراح و ما تصرف منهن و هذا مذهب الشافعي و ذهب أبو عبد الله بن حامد إلى أن صريح الطلاق لفظ الطلاق وحده و ما تصرف منه لا و هو مذهب أبي حنيفة و مالك إلا أن مالكا يوقع الطلاق به بغير نية لان الكنايات الظاهرة