( فصل ) و يصح الايلاء من كل زوجة مسلمة كانت أو ذمية حرة كانت أو أمة لعموم قوله سبحانه ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) و لان كل واحدة منهن زوجة فصح الايلاء منها كالحرة المسلمة و يصح الايلاء قبل الدخول و بعده و بهذا قال النخعي و مالك و الاوزاعي و الشافعي و قال عطاء و الزهري و الثوري انما يصح الايلاء بعد الدخول و لنا عموم الآية و المعنى لانه ممتنع من جماع زوجته بيمينه فأشبه ما بعد الدخول ، و يصح الايلاء من المجنونة و الصغيرة الا أنه لا يطالب بالفيئة في الصغر و الجنون لانهما ليسا من أهل المطالبة فاما الرتقاء و القرناء فلا يصح الايلاء منهما لان الوطء متعذر دائما فلم تنعقد اليمين على تركه كما لو حلف لا يصعد السماء ، و يحتمل أن يصح و تضرب له مدة لان المنع بسبب من جهتها فهي كالمريضة ، فعلى هذا ينبغي أن يفئ فيئة المعذور لان الفيئة بالوطء في حقها متعذرة فلا تمكن المطالبة به فاشبه المجبوب ( فصل ) و يصح الايلاء من كل زوج مكلف قادر على الوطء و أما الصبي و المجنون فلا يصح ايلاؤهما لان القلم مرفوع عنهما و لانه قول تجب بمخالفته كفارة أو حق فلم ينعقد منهما كالنذر ، و أما العاجز عن الوطء فان كان لعارض مرجو زواله كالمرض و الحبس صح إيلاؤه لانه يقدر على الوطء فصح منه الامتناع منه و ان كان مرجو الزوال كالجب و الشلل لم يصح إيلاؤه لانها يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كما لو حلف أن لا يقلب الحجارة ذهبا و لان الايلاء : اليمين المانعة من الوطء و هذا لا يمنعه يمينه فانه متعذر منه و لا تضر المرأة يمينه قال أبو الخطاب و يحتمل أن يصح الايلاء منه قياسا على العاجز بمرض أو حبس و للشافعي في ذلك قولان و الاول أولى لما ذكرنا ، فاما الخصي الذي سلت بيضتاه أو رضت فيمكن منه الوطء و ينزل ماء رقيقا فيصح إيلاؤه و كذلك المجبوب الذي بقي من ذكره ما يمكن الجماع به