من ضمان الزوج و ان منعها الزوج قبضه أو لم يمكنها منه فهو من ضمانه على كل حال لان يده عادية فضمنه كالغاصب و قد نقل مهنا عن أحمد في رجل تزوج إمرأة على هذا الغلام ففقئت عينه فقال ان كانت قبضته فهو لها و ان لم تكن قبضته فهو على الزوج فظاهر هذا أنه جعله قبل قبضه من ضمان الزوج بكل حال و هو مذهب الشافعي و كل موضع قلنا هو من ضمان الزوج قبل القبض إذا تلف قبل قبضه لم يبطل الصداق بتلفه و يضمنه بمثله ان كان مثليا و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي في القديم و قال في الجديد يرجع إلى مهر المثل لان تلف العوض يوجب الرجوع في المعوض فإذا تعذر رده رجع إلى قيمته كالمبيع و مهر المثل هو القيمة فوجب الرجوع اليه و لنا أن كل عين يجب تسليمها مع وجودها إذا تلفت مع بقاء سبب استحقاقها فالواجب بدلها كالمغصوب و القرض و العارية و فارق المبيع إذا تلف فان البيع انفسخ و زال سبب الاستحقاق إذا ثبت هذا فان التالف في يد الزوج لا يخلوا من أربعة أحوال ( أحدها ) أن يتلف بفعلها فيكون ذلك قبضا منها و يسقط عن الزوج ضمانه ( الثاني ) تلف بفعل الزوج فهو من ضمانه على كل حال و يضمنه لها بما ذكرناه ( الثالث ) أتلفه أجنبي فلها الخيار بين الرجوع على الاجنبي بضمانه و بين الرجوع على الزوج و يرجع الزوج على المتلف ( الرابع ) تلف بفعل الله تعالى فهو على ما ذكرناه من التفصيل في صدر المسألة