التتابع لانه مرض اباح الفطر أشبه المخوف ( و الثاني ) يقطع التتابع لانه أفطر اختيارا فانقطع التتابع كما لو أفطر لغير عذر ، فأما الحامل و المرضع فان أفطرتا خوفا على أنفسهما فهما كالمريض ، و ان أفطرتا خوفا على ولديهما ففيهما وجهان ( أحدهما ) لا ينقطع التتابع اختاره أبو الخطاب لانه فطر أبيح لهما بسبب لا يتعلق باختيارهما فلم ينقطع التتابع كما لو أفطرتا خوفا على أنفسهما ( و الثاني ) ينقطع لان الخوف على غيرهما و لذلك يلزمها الفدية مع القضاء ، و ان أفطر لجنون أو أغماء لم ينقطع التتابع لانه عذر لا صنع له فيه فهو كالحيض ( فصل ) و ان أفطر لسفر مبيح للفطر فكلام أحمد يحتمل الامرين و أظهرهما أنه لا يقطع التتابع فانه قال في رواية الاثرم : كان السفر المرض و ما ينبغي أن يكون أوكد من رمضان ، و ظاهر هذا انه لا يقطع التتابع و هذا قول الحسن ، و يحتمل أن ينقطع به التتابع و هو قول مالك و أصحاب الرأي ، و اختلف أصحاب الشافعي فمنهم من قال فيه قولان كالمرض و منهم من يقول ينقطع التتابع وجها واحدا لان السفر يحصل باختياره فقطع التتابع كما لو أفطر لغير عذر و وجه الاول انه فطر لعذر مبيح للفطر فلم ينقطع به التتابع كإفطار المرأة بالحيض ، و فارق الفطر لغير عذر فانه لا يباح ، و ان أكل يظن أن الفجر لم يطلع و قد كان طلع أو أفطر يظن أن الشمس قد