حكم ما لو انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة

حكم ما لو قيد المشيئة بوقت

قائل به أظن أن قتادة ناظر عكرمة في هذا فقال عكرمة تنقضي عدتها بوضع أحد و الوالدين فقال له قتادة أ يحل لها أن تتزوج ؟ قال لا قال خصم العبد و لو خرج بعض الولد فارتجعها قبل أن تضع باقيه صح لانها لم تضع جميع حملها فصارت كمن ولدت أحد الولدين ( فصل ) إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة و لما تغتسل فهل تقتضي عدتها بطهرها ؟ فيه روايتان ذكرهما ابن حامد ( احداهما ) لا تنقضي عدتها حتى تغتسل و لزوجها رجعتها في ذلك ، و هذا ظاهر كلام الخرقي فانه قال في العدة فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أببحت للازواج و هذا قول كثير من أصحابنا ، و روي ذلك عن عمر و علي و ابن مسعود و سعيد بن المسيب و الثوري و أبي عبيد ، و روي نحوه عن أبي بكر الصديق و أبي موسى و عبادة و أبي الدرداء ، و روي عن شريك له الرجعة و ان فرطت في الغسل عشرين سنة و وجه هذا قول من سمينا من الصحابة و لم يعرف لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماعا ، و لان أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل و كذلك هذا ( و الرواية الثانية ) أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل و هو قول طاوس و سعيد بن جبير و الاوزاعي و اختاره أبو الخطاب لقوله تعالى ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه ) و القرء الحيض و قد زالت فبزول التربص ، و فيما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( و قرء الامة حيضتان - و قال - دعي الصلاة أيام اقرائك ) يعني أيام حيضك و لان انقضا العدة تتعلق به بينونتها من الزوج

/ 627