قائل به أظن أن قتادة ناظر عكرمة في هذا فقال عكرمة تنقضي عدتها بوضع أحد و الوالدين فقال له قتادة أ يحل لها أن تتزوج ؟ قال لا قال خصم العبد و لو خرج بعض الولد فارتجعها قبل أن تضع باقيه صح لانها لم تضع جميع حملها فصارت كمن ولدت أحد الولدين ( فصل ) إذا انقطع حيض المرأة في المرة الثالثة و لما تغتسل فهل تقتضي عدتها بطهرها ؟ فيه روايتان ذكرهما ابن حامد ( احداهما ) لا تنقضي عدتها حتى تغتسل و لزوجها رجعتها في ذلك ، و هذا ظاهر كلام الخرقي فانه قال في العدة فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة أببحت للازواج و هذا قول كثير من أصحابنا ، و روي ذلك عن عمر و علي و ابن مسعود و سعيد بن المسيب و الثوري و أبي عبيد ، و روي نحوه عن أبي بكر الصديق و أبي موسى و عبادة و أبي الدرداء ، و روي عن شريك له الرجعة و ان فرطت في الغسل عشرين سنة و وجه هذا قول من سمينا من الصحابة و لم يعرف لهم مخالف في عصرهم فيكون إجماعا ، و لان أكثر أحكام الحيض لا تزول إلا بالغسل و كذلك هذا ( و الرواية الثانية ) أن العدة تنقضي بمجرد الطهر قبل الغسل و هو قول طاوس و سعيد بن جبير و الاوزاعي و اختاره أبو الخطاب لقوله تعالى ( و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروه ) و القرء الحيض و قد زالت فبزول التربص ، و فيما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( و قرء الامة حيضتان - و قال - دعي الصلاة أيام اقرائك ) يعني أيام حيضك و لان انقضا العدة تتعلق به بينونتها من الزوج