معنى التفويض وأقسامه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

معنى التفويض وأقسامه

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم و لا سراة إذا جهالهم سادوا يعني مهملين و التفويض على ضرببن : تفويض بضع و تفويض مهر .

فأما تفويض البضع فهو الذي ذكره الخرقي و فسرناه و هو الذي ينصرف اليه إطلاق التفويض ، و أما تفويض المهر فهو ان يجعل الصداق إلى رأي أحدهما أو رأي أجنبي فيقول زوجتك على ما شئت أو على حكمك أو على حكمي أو حكمها أو حكم أجنبي و نحوه فهذه لها مهر المثل في ظاهر كلام الخرقي لانها لم تزوج نفسها إلا بصداق لكنه مجهول فسقط لجهالته و وجب مهر المثل ، و التفويض الصحيح أن تأذن المرأة الجائزة الامر لوليها في تزويجها بغير مهر أو بتفويض قدره أو بزوجها أبوها كذلك ، فأما ان زوجها أبيها و لم يذكر مهرا بغير إذنها في ذلك فانه يجب مهر المثل و قال الشافعي لا يكون التفويض الا في الصورة الاولى و قد سبق الكلام معا في أن للاب أن يزوج ابنته بدون صداق مثلها فكذلك يجوز تفويضه ، فإذا طلقت المفوضة البضع قبل الدخول فليس لها إلا المتعة نص عليه أحمد في رواية الجماعة و هو قول ابن عمر و ابن عباس و الحسن و عطاء و جابر بن زيد و الشعبي و الزهري و النخعي و الثوري و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أصحاب الرأي .

و عن أحمد رواية أخرى ان الواجب لها نصف مهر مثلها لانه نكاح صحيح بوجب مهر المثل بعد الدخول فيوجب نصفه بالطلاق قبل الدخول كما لو سمى محرما

/ 627