( فصل ) و يصح الايلاء بكل لغة من العجمية و غيرها ممن يحسن العربية و ممن لا يحسنها لان اليمين تنعقد بغير العربية و تجب بها الكفارة ، و المؤلى هو الحالف بالله على ترك وطء زوجته الممتنع من ذلك بيمينه فان آلى بالعجمية من لا يحسنها و هو لا يدري معناها لم يكن موليا ، و ان نوى موجبها عند أهلها ، و كذلك الحكم إذا آلى بالعربية من لا يحسنها لانه لا يصح منه قصد الايلاء بلفظ لا يدري معناه فان اختلف الزوجان في معرفته بذلك فالقول قوله إذا كان متكلما بغير لسانه لان الاصل عدم معرفته بها فاما ان آلى العربي بالعربية ثم قال جرى على لساني من قصد أو قال ذلك العجمي في إيلائه بالعجمية لم يقبل في الحكم لانه خلاف الظاهر ( فصل ) و مدة الايلاء في حق الاحرار و العبيد و المسلمين و أهل الذمة سواء ، و لا فرق بين الحرة و الامة و المسلمة و الذمية و الصغيرة و الكبيرة في ظاهر المذهب و هو قول الشافعي و ابن المنذر و عن احمد رواية أخرى ان مدة إيلاء العبيد شهران و هو اختيار ابي بكر ، و قول عطاء و الزهري و مالك و إسحاق لانهم على النصف في الطلاق و عدد المنكوحات فكذلك في مدة الايلاء ، و قال الحسن و الشعبي إيلاؤه من الامة شهران و من الحرة أربعة و قال الشعبي إيلاء الامة نصف إيلاء الحرة و هذا قول أبي حنيفة لان ذلك تتعلق به البينونة عنده و اختلف بالرق و الحرية كالطلاق و لانها مدة يثبت ابتداؤها بقول الزوج فوجب أن يختلف برق المرأة و حريتها كمدة العدة و لنا عموم الآية و لانها مدة ضربت للوطء فاستوى فيها الرق و الحرية كمدة العنة و لا نسلم أن البينونة تتعلق بها ثم يبطل ذلك بمدة العنة و يختلف مدة العدة لان العدة مبنية على الكمال بدليل أن الاستبراء يحصل بقرء واحد ، و أما مدة الايلاء فان الاستمتاع بالحرة أكثر و كان ينبغي أن تتقدم مطالبتها مطالبة الامة و الحق على الحر في الاستمتاع أكثر منه على العبد فلا تجوز الزيادة في مطالبة العبد عليه