حكم ما لو قالت طلقني ثلاثا ولم يبق من طلاقها إلا واحدة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قالت طلقني ثلاثا ولم يبق من طلاقها إلا واحدة

العقد لا يتعدد بتعدد العوض و لذلك لو اشترى منه عبدين بثمن واحد كان عقدا واحدا بخلاف ما إذا كان العاقد من أحد الطرفين اثنين فانه يكون عقدين ( فصل ) و إن قالت طلقني ثلاثا بألف و لم يبق من طلاقها إلا واحدة فطلقها واحدة أو ثلاثا بانت بثلاث ، قال اصحابنا و يستحق الالف علمت أو لم تعلم و هو منصوص الشافعي ، و قال المزني : لا يستحق الا ثلث لالف لانه انما طلقها ثلث ما طلبت منه فلا يستحق الا ثلث الالف كما لو كان طلاقها ثلاثا ، و قال ابن شريح ان علمت أنه لم ينو من طلاقها الا طلقة استحق الالف و ان لم تعلم كقول المزني لانها ان كانت عالمة كان معنى كلامها كمل لي الثلاث و قد فعل ذلك و وجه قول أصحابنا أن هذه الواحدة كملت الثلاث و حصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة و تحريم العقد فوجب بها العوض كما لو طلقها ثلاثا ( فصل ) فان لم يبق من طلاقها الا واحدة فقالت طلقني بألف واحدة أبين بها و اثنتين في نكاح آخر فقال أبو بكر قياس قول أحمد أنه إذا طلقها واحدة استحق العوض فان تزوج بها بعد ذلك و لم يطلقها رجعت عليه بالعوض لانه بذلت العوض في مقابلة ثلاث فإذا لم يرقع الثلاث لم يستحق العوض كما لو كانت ذات طلقات ثلاث فقالت طلقني ثلاثا فلم يطلقها الا واحدة و مقتضى هذا انه إذا لم ينكحها نكاحا آخر انها ترجع عليه بالعوض و انما يفوت نكاحه إياها بموت أحدهما و ان نكحها نكاحا آخر و طلقها

/ 627