حكم ما لو قالت طلقني ثلاثا ولم يبق من طلاقها إلا واحدة
العقد لا يتعدد بتعدد العوض و لذلك لو اشترى منه عبدين بثمن واحد كان عقدا واحدا بخلاف ما إذا كان العاقد من أحد الطرفين اثنين فانه يكون عقدين ( فصل ) و إن قالت طلقني ثلاثا بألف و لم يبق من طلاقها إلا واحدة فطلقها واحدة أو ثلاثا بانت بثلاث ، قال اصحابنا و يستحق الالف علمت أو لم تعلم و هو منصوص الشافعي ، و قال المزني : لا يستحق الا ثلث لالف لانه انما طلقها ثلث ما طلبت منه فلا يستحق الا ثلث الالف كما لو كان طلاقها ثلاثا ، و قال ابن شريح ان علمت أنه لم ينو من طلاقها الا طلقة استحق الالف و ان لم تعلم كقول المزني لانها ان كانت عالمة كان معنى كلامها كمل لي الثلاث و قد فعل ذلك و وجه قول أصحابنا أن هذه الواحدة كملت الثلاث و حصلت ما يحصل بالثلاث من البينونة و تحريم العقد فوجب بها العوض كما لو طلقها ثلاثا ( فصل ) فان لم يبق من طلاقها الا واحدة فقالت طلقني بألف واحدة أبين بها و اثنتين في نكاح آخر فقال أبو بكر قياس قول أحمد أنه إذا طلقها واحدة استحق العوض فان تزوج بها بعد ذلك و لم يطلقها رجعت عليه بالعوض لانه بذلت العوض في مقابلة ثلاث فإذا لم يرقع الثلاث لم يستحق العوض كما لو كانت ذات طلقات ثلاث فقالت طلقني ثلاثا فلم يطلقها الا واحدة و مقتضى هذا انه إذا لم ينكحها نكاحا آخر انها ترجع عليه بالعوض و انما يفوت نكاحه إياها بموت أحدهما و ان نكحها نكاحا آخر و طلقها