الخلع على كفالة ولده عشر سنين - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخلع على كفالة ولده عشر سنين

بصبي ترضعه مكانه لان الصبي مستوفى به لا معقودا عليه فأشبه ما لو استأجر دابة ليركبها فمات و لنا انه عقد على فعل في عين فينفسخ بتلفها كما لو ماتت الدابة المستأجرة و لان ما يستوفيه من اللين انما يتقدر بحاجة الصبي و حاجات الصبيان تختلف و لا تنضبط فلم يجز أن يقوم غيره مقامه كما لو أراد إبداله في حياته ، و لانه لا يجوز إبداله في حياته فلم يجز بعد موته كالمرضعة بخلاف راكب الدابة ، و إن وجد أحد هذه الامور قبل مضي شيء من المدة فعليها أجر رضاع مثله و عن مالك كقولنا و عنه لا يرجع بشيء ، و عن الشافعي كقولنا و عنه يرجع بالمهر و لنا أنه عوض معين تلف قبل قبضه فوجبت قيمته أو مثلها كما لو خالعها على قفيز فهلك قبل قبضه ( فصل ) و ان خالعها على كفالة ولده عشر سنين صح و ان لم يذكر مدة الرضاع منها و لا قدر الطعام و الادم و يرجع عند الاطلاق إلى نفقة مثله ، و قال الشافعي لا يصح حتى يذكر مدة الرضاع و قدر الطعام و جنسه و قدر الادم و جنسه و يكون المبلغ معلوما مضبوطا بالصفة كالمسلم فيه و ما يحل منه كل يوم ، و مبني الخلاف على اشتراط الطعام للاجير مطلقا و قد ذكرناه في الاجارة و دللنا عليه بقصة موسى عليه السلام و قول النبي صلى الله عليه و سلم ( رحم الله أخي موسى آجر نفسه بطعام بطنه و عفة فرجه ) و لان نفقة الزوجة مستحقة بطريق المعاوضة و هي مقدرة كذا ههنا و للوالد أن يأخذ منها ما يستحقه من مؤنة الصبي و ما يحتاج اليه لانه بدل ثبت له في ذمتها فله أن يستوفيه بنفسه و بغيره فان أحب أنفقه بعينه و ان

/ 627