بصبي ترضعه مكانه لان الصبي مستوفى به لا معقودا عليه فأشبه ما لو استأجر دابة ليركبها فمات و لنا انه عقد على فعل في عين فينفسخ بتلفها كما لو ماتت الدابة المستأجرة و لان ما يستوفيه من اللين انما يتقدر بحاجة الصبي و حاجات الصبيان تختلف و لا تنضبط فلم يجز أن يقوم غيره مقامه كما لو أراد إبداله في حياته ، و لانه لا يجوز إبداله في حياته فلم يجز بعد موته كالمرضعة بخلاف راكب الدابة ، و إن وجد أحد هذه الامور قبل مضي شيء من المدة فعليها أجر رضاع مثله و عن مالك كقولنا و عنه لا يرجع بشيء ، و عن الشافعي كقولنا و عنه يرجع بالمهر و لنا أنه عوض معين تلف قبل قبضه فوجبت قيمته أو مثلها كما لو خالعها على قفيز فهلك قبل قبضه ( فصل ) و ان خالعها على كفالة ولده عشر سنين صح و ان لم يذكر مدة الرضاع منها و لا قدر الطعام و الادم و يرجع عند الاطلاق إلى نفقة مثله ، و قال الشافعي لا يصح حتى يذكر مدة الرضاع و قدر الطعام و جنسه و قدر الادم و جنسه و يكون المبلغ معلوما مضبوطا بالصفة كالمسلم فيه و ما يحل منه كل يوم ، و مبني الخلاف على اشتراط الطعام للاجير مطلقا و قد ذكرناه في الاجارة و دللنا عليه بقصة موسى عليه السلام و قول النبي صلى الله عليه و سلم ( رحم الله أخي موسى آجر نفسه بطعام بطنه و عفة فرجه ) و لان نفقة الزوجة مستحقة بطريق المعاوضة و هي مقدرة كذا ههنا و للوالد أن يأخذ منها ما يستحقه من مؤنة الصبي و ما يحتاج اليه لانه بدل ثبت له في ذمتها فله أن يستوفيه بنفسه و بغيره فان أحب أنفقه بعينه و ان