فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال اني صائم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( دعاكم أخوكم و تكلف لكم كل ثم صم يوما مكانه ان شئت ) و ان احب إتمام الصيام جاز لما روينا من الخبر المتقدم و لكن يدعو لهم و يبارك و يخبرهم بصيامه ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة في ترك الاكل ، و قد روى أبو حفص باسناده عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه أجاب عبد المغيرة و هو صائم فقال إني صائم ولكننى أحببت أن أجيب الداعي فادعو بالبركة ، و عن عبد الله قال إذا عرض على أحدكم الطعام و هو صائم فليقل إني صائم و إن كان مفطرا فالأَولى له الاكل لانه أبلغ في اكرام الداعي و جبر قلبه و لا يجب عليه ذلك ، و قال أصحاب الشافعي فيه وجه آخر أنه يلزمه الاكل لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( و ان كان مفطرا فليطعم ) و لان المقصود منه الاكل فكان واجبا و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا دعي أحدكم فليجب فان شاء أكل و ان شاء ترك ) حديث صحيح ، و لانه لو وجب الاكل لوجب على المتطوع بالصوم فلما لم يلزمه الاكل لم يلزمه إذا كان مفطرا و قولهم المقصود الاكل قلنا بل المقصود الاجابة و لذلك وجبت على الصائم الذي لا يأكل ( فصل ) إذا دعى إلى وليمة فيها معصية كالخمر و الزمر و العود و نحوه و أمكنه الانكار و ازالة المنكر لزمه الحضور و الانكار لانه يؤدي فرضين اجابة أخيه المسلم و ازالة المنكر و ان لم يقدر على الانكار لم يحضر و ان لم يعلم بالمنكر حتى حضر ازاله فان لم يقدر انصرف و نحو هذا قال الشافعي و قال مالك اما اللهو الخفيف كالدف و الكير فلا يرجع و قاله ابن القاسم و قال أصبغ أرى ان يرجع و قال أبو حنيفة إذا وجد اللعب فلا بأس ان يقعد فيأكل