( فصل ) إذا اختلفا في الخلع فادعاه الزوج و أنكرته المرأة بانت بإقراره و لم يستحق عليها عوضا لانها منكرة و عليها اليمين و ان ادعته المرأة و أنكره الزوج فالقول قوله لذلك و لا يستحق عليها عوضا لانه لا يدعيه ، فان اتفقا على الخلع و اختلفا في قدر العوض أو جنسه أو حلوله أو تأجيله أو صفته فالقول قول المرأة حكاه أبو بكر نصا عن أحمد و هو قول مالك و أبي حنيفة و ذكر القاضي رواية أخرى عن أحمد أن القول قول الزوج لان البضع يخرج من ملكه فكان القول قوله في عوضه كالسيد مع مكاتبته و قال الشافعي يتحالفان لانه اختلاف في عوض العقد فيتحالفان فيه كالمتبايعين إذا اختلفا في الثمن و لنا أنه أحد نوعي الخلع فكان القول قول المرأة كالطلاق على مال إذا اختلفا في قدره و لان المرأة منكرة للزيادة في القدر أو الصفة فكان القول قولها لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( اليمين على المدعى عليه ) و أما التحالف في البيع فيحتاج اليه لفسخ العقد و الخلع في نفسه فسخ فلا يفسخ ، و ان قال خالعتك بألف فقالت إنما خالعك غيري بألف في ذمته بانت و القول قولها في نفي العوض عنها لانها منكرة له و ان قالت نعم