من كنايات الطلاق قول الزوج أمرك بيدك أو اختاري نفسك - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من كنايات الطلاق قول الزوج أمرك بيدك أو اختاري نفسك

( فصل ) و هذا إذا لم تنو أكثر من واحدة فان نوت أكثر من واحدة وقع ما نوت لانها تملك الثلاث بالتصريح فتملكها بالكناية كالزوج و هكذا ان أتت بشيء من الكنايات فحكمها فيها حكم الزوج ان كانت مما يقع بها الثلاث من الزوج وقع بها الثلاث إذا أتت بها ، و إن كانت من الكنايات الخفية نحو قولها لا يدخل علي و نحوها وقع ما نوت قال أحمد إذا قال لها أمرك بيدك فقالت لا يدخل علي إلا باذن تنوى في ذلك ان قالت واحدة فواحدة و ان قالت أردت أن أغيظه قبل منها يعني لا يقع شيء و كذلك لو جعل أمرها في يد أجنبي فأتى بهذه الكنايات لا يقع شيء حتى ينوي الوكيل الطلاق ثم ان طلق بلفظ صريح ثلاثا أو بكناية ظاهرة طلقت ثلاثا و ان كان بكناية خفية وقع ما نواه ( فصل ) و قوله امرك بيدك و قوله اختاري نفسك كناية في حق الزوج يفتقر إلى نية أو دلالة حال كما في سائر الكنايات فان عد ما لم يقع به طلاق لانه ليس بصريح و انما هو كناية فيفتقر إلى ما يفتقر اليه سائر الكنايات و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي .

و قال مالك لا يفتقر إلى نية لانه من الكنايات الظاهرة و قد سبق الكلام معه فيها و هو أيضا كناية في حق المرأة ان قبله بلفظ الكتابة و بهذا قال الشافعي ، و قال أبو حنيفة لا يفتقر وقوع الطلاق إلى نيتها إذا نوى الزوج لان الزوج علق الطلاق بفعل من جهتها فلم يفتقر إلى نيتها كما لو قال ان تكلمت فأنت طالق فتكلمت و قال لا يقع الا واحدة بائن و ان نوت ثلاثا لان ذلك تخيير و التخيير لا يدخله عدد كخيار المعلقة

/ 627