أو ممكن ، و به قال مالك و الشافعي ، و قال أبو ثور لا يصح الظهار من التي لا يمكن وطؤها لانه لا يمكن وطؤها و الظهار لتحريم وطئها و لنا عموم الآية و لانها زوجة يصح طلاقها فصح الظهار منها كغيرها ( مسألة ) قال ( و إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي أو كظهر إمرأة أجنبية أو أنت علي حرام أو حرم عضوا من أعضائها فلا يطؤها حتى يأتي بالكفارة ) في هذه المسألة فصول خمسة ( أحدها ) أنه متى شبه إمرأته بمن تحرم عليه على التأبيد فقال أنت علي كظهر أمي أو أختي أو غيرهما فهو مظاهر و هذا على ثلاثة أضرب ( أحدها ) أن يقول أنت علي كظهر أمي فهذا ظهار إجماعا قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن تصريح الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي ، و في حديث خويلة إمرأة أوس بن الصامت أنه قال لها أنت علي كظهر أمي فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فأمره بالكفارة ( الضرب الثاني ) أن يشبهها بظهر من تحرم عليه من ذوي رحمه كجدته و عمته و خالته و أخته فهذا ظهار في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن و عطاء و جابر بن زيد و الشعبي و النخعي و الزهري و الثوري و الاوزاعي و مالك و إسحاق و أبو عبيد و أبو ثور و أصحاب الرأي و هو جديد قولي الشافعي