حكم من حلف بالطلاق أن لا يأكل ثمرة فوقعت في تمر - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم من حلف بالطلاق أن لا يأكل ثمرة فوقعت في تمر

ما روى عبد الله بن حميد قال : سألت أبا جعفر عن رجل قدم من خراسان و له اربع نسوة قدم البصرة فطلق إحداهن و نكح ثم مات لا يدري الشهود أيتهن طلق ؟ فقال قال علي رضي الله عنه أقرع بين الاربع و أنذر منهن واحدة و أقسم بينهن الميراث و لان الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز إلا بالقرعة صح استعمالها كالشركاء في القسمة و العبيد في الحرية ، و أما القرعة في الحل في المنسية فلا يصح استعمالها لانه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية فلم تحل له احداهما بالقرعة كما لو اشتبهت بأجنبية لم يكن له عليها عقد و لان القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة و لا ترفع الطلاق عمن وقع عليه ، و لا احتمال كون المطلقة من خرجت عليها القرعة و لهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه ، و لو ارتفع التحريم أو زال الطلاق لما عاد بالذكر فيجب بقاء التحريم بعد القرعة كما كان قبلها ، و قد قال الخرقي فيمن طلق إمرأته فلم يدرأ واحدة طلق أم ثلاثا ؟ و من حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة فوقعت في تمر فأكل منه واحدة : لا تحل له إمرأته حتى يعلم أنها ليست التي وقعت عليها اليمين فحرمها مع أن الاصل بقاء النكاح و لم يعارضه يقع التحريم فههنا أولى و هكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على إمرأة بعينها ثم اشتبهت بغيرها مثل أن يرى إمرأة في روزنة أو مولية فيقول أنت طالق و لا يعلم عينها من نسائه و كذلك إذا وقع الطلاق على إحدى نسائه في مسألة الطائر و شبهها فانه يحرم جميع نسائه عليه حتى تتبين المطلقة و يؤخذ بنفقة الجميع لانهن محبوسات عليه و ان أقرع بينهن لم تفد القرعة شيئا و لا يحل لمن وقعت عليها القرعة التزوج لانها

/ 627