حكم ما لو حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو حلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر

و لنا أن الصلاة تجب بالنذر فكان الحالف بها موليا كالصوم و الحج و ما ذكره لا يصح فان الصلاة تحتاج إلى الماء و السترة و أما المشي في السوق فقياس المذهب على هذه الرواية انه يكون موليا لانه يلزمه بالحنث في هذا النذر أحد شيئين : إما الكفارة و إما المشي فقد صار الحنث موجبا لحق عليه فعلى هذا يكون موليا بنذر فعل المباحات و المعاصي أيضا فان نذر المعصية موجب للكفارة في ظاهر المذهب ، و ان سلمنا فالفرق بينهما ان المشي لا يجب بالنذر بخلاف مسئلتنا ، و إذا استثنى في يمينه لم يكن موليا في قول الجميع لانه لا يلزمه كفارة بالحنث فلم يكن الحنث موجبا لحق عليه و هذا إذا كانت اليمين بالله تعالى أو كانت يمينا مكفرة ، فأما الطلاق و العتاق فمن جعل الاستثناء فيهما مؤثر فوجوده كعدمه و يكون موليا بهما سواء استثنى أو لم يستثن ( فصل ) [ الشرط الثاني ] أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر و هذا قول ابن عباس و طاووس و سعيد بن جبير و مالك و الاوزاعي و الشافعي و أبي ثور و أبي عبيد ، و قال عطاء و الثوري و أصحاب الرأي إذا حلف على أربعة أشهر فما زاد كان موليا و حكى ذلك القاضي أبو الحسين رواية عن احمد لانه ممتنع من الوطء باليمين أربعة أشهر فكان موليا كما لو حلف على ما زاد ، و قال النخعي و قتادة و حماد و ابن أبي ليلي و إسحاق : من حلف على ترك الوطء في قليل من الاوقات أو كثير و تركها أربعة أشهر فهو مول لقول الله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) و هذا مول فان الايلاء الحلف و هذا حالف

/ 627