الحكم في عتق السكران ونذره كالحكم في طلاقه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحكم في عتق السكران ونذره كالحكم في طلاقه

فقلت ان خالدا يقول ان الناس انهمكوا في الخمر و تحاقروا العقوبة ، فقال عمر هؤلاء عندك فسلهم فقال علي نراه إذا سكر هذى و إذا هذى افترى و على المفتري ثمانون ، فقال عمر ابلغ صاحبك ما قال فجعلوه كالصاحي و لانه إيقاع للطلاق من مكلف مكره صادف ملكه فوجب أن يقع كطلاق الصاحي و يدل على تكليفه أنه يقتل بالقتل و يقطع بالسرقة و بهذا فارق المجنون ( و الرواية الثانية ) لا يقع طلاقه اختارها أبو بكر عبد العزيز و هو قول عثمان رضي الله عنه و مذهب عمر بن عبد العزيز و القاسم و طاووس و ربيعة و يحيى الانصاري و الليث و العنبري و إسحاق و أبي ثور و المزني .

قال ابن المنذر هذا ثابت عن عثمان و لا نعلم أحدا من الصحابة خالفه ، و قال احمد حديث عثمان أرفع شيء فيه و هو أصح يعني من حديث علي و حديث الاعمش منصور لا يرفعه إلى علي و لانه زائل العقل أشبه المجنون ، و النائم و لانه مفقود الارادة أشبه المكره و لان العقل شرط للتكليف إذ هو عبارة عن الخطاب بأمر أو نهي و لا يتوجه ذلك إلى من لا يفهمه ، و لا فرق بين زوال الشرط بمعصية أو غيرها بدليل أن من كسر ساقيه جاز له أن يصلي قاعدا ، و لو ضربت المرأة بطنها فنفست سقطت عنها الصلاة ، و لو ضرب رأسه فجن سقط التكليف .

و حديث أبي هريرة لا يثبت .

و أما قتله و سرقته فهو كمسئلتنا ( فصل ) و الحكم في عنقه و نذره و بيعه و شرائه وردته و إقراره و قتله و قذفه و سرقته كالحكم في طلاقه لان المعنى في الجميع واحد ، و قد روي عن أحمد في بيعه و شرائه الروايات الثلاث و سأله ابن منصور إذا طلق السكران أو سرق أو زنى أو افترى أو اشترى أو باع فقال أجبن عنه لا يصح

/ 627