لغيره .و حكي عن شريك أنه إذا شك في طلاقه طلقها واحدة ثم راجعها لتكون الرجعة عن طلقة فتكون صحيحة في الحكم و ليس بشيء لان التلفظ بالرجعة ممكن مع الشك في الطلاق و لا يفتقر إلى ما تفتقر اليه العبادات من النية ، و لانه لو شك في طلقتين فطلق واحدة لصار شاكا في تحريمها عليه فلا تفيده الرجعة ( مسألة ) قال ( و إذا طلق فلم يدر أ واحدة طلق أم ثلاثا اعتزلها و عليه نفقتها ما دامت في العدة ، فان راجعها في العدة لزمته النفقة و لم يطأها حتى بتيقن كم الطلاق لانه متيقن للتحريم شاك في التحليل ) و جملة ذلك أنه إذا طلق و شك في عدد الطلاق فانه يبني على اليقين نص عليه احمد في رواية ابن منصور في رجل لفظ بطلاق إمرأته لا يدرى واحدة أم ثلاثا ؟ قال أما الواحدة فقد وجبت عليه و هي عنده حتى بستيقن و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي لان ما زاد على القدر الذي تيقنه طلاق مشكوك فيه فلم يلزمه كما لو شك في أصل الطلاق ، و إذا ثبت هذا فانه تبقي أحكام المطلق دون الثلاث من إباحة الرجعة ، و إذا راجع وجبت النفقة و حقوق الزوجية قال الخرقي و يحرم وطؤها و نحوه قول مالك الا أنه حكي عنه أنه يلزمه الاكثر من الطلاق المشكوك فيه و قولهما تيقن في التحريم لانه تيقن وجوده بالطلاق