يومين ( و الاخرى ) لا يجزئه و هو قول أبي حنيفة لانه استوفى قوت يوم من كفارة فلم يجزئه الدفع اليه ثانيا في يومه كما لو دفعهما اليه من كفارة واحدة فعلى هذه الرواية يجزئه عن إحدى الكفارتين و هل له الرجوع في الاخري ؟ ينظر فإذا كان أعلمه أنها عن كفارة فله الرجوع و الا فلا و يتخرج أن لا يرجع بشيء على ما ذكرناه في الزكاة و الرواية الاولى أقيس و أصح فان اعتبار عدد المساكين أولى من اعتبار عدد الايام و لو دفع اليه ذلك في يومين أجزأ ، و لانه لو كان الدافع اثنين أجزأ عنهما فكذلك إذا كان الدافع واحدا و لو دفع ستين مدا إلى ثلاثين فقيرا من كفارة واحدة أجزأ من ذلك ثلاثون يطعم ثلاثين آخرين ، و إن دفع الستين من كفارتين أجزأه ذلك على إحدى الروايتين و لا يجزئ في الاخرى الا عن ثلاثين ( الامر الثاني ) أن المجزي في الاطعام ما يجزئ في الفطرة و هو البر و الشعير و التمر و الزبيب سواء كانت قوته أو لم تكن و ما عداها فقال القاضي لا يجرئ إخراجه سواء كان قوت بلده أو لم يكن لان الخبر ورد بإخراج هذه الاصناف على ما جاء في الاحاديث التي رويناها ، و لانه الجنس المخرج في الفطرة