ما يجزئ في الفطر يجزئ في الاطعام - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما يجزئ في الفطر يجزئ في الاطعام

يومين ( و الاخرى ) لا يجزئه و هو قول أبي حنيفة لانه استوفى قوت يوم من كفارة فلم يجزئه الدفع اليه ثانيا في يومه كما لو دفعهما اليه من كفارة واحدة فعلى هذه الرواية يجزئه عن إحدى الكفارتين و هل له الرجوع في الاخري ؟ ينظر فإذا كان أعلمه أنها عن كفارة فله الرجوع و الا فلا و يتخرج أن لا يرجع بشيء على ما ذكرناه في الزكاة و الرواية الاولى أقيس و أصح فان اعتبار عدد المساكين أولى من اعتبار عدد الايام و لو دفع اليه ذلك في يومين أجزأ ، و لانه لو كان الدافع اثنين أجزأ عنهما فكذلك إذا كان الدافع واحدا و لو دفع ستين مدا إلى ثلاثين فقيرا من كفارة واحدة أجزأ من ذلك ثلاثون يطعم ثلاثين آخرين ، و إن دفع الستين من كفارتين أجزأه ذلك على إحدى الروايتين و لا يجزئ في الاخرى الا عن ثلاثين ( الامر الثاني ) أن المجزي في الاطعام ما يجزئ في الفطرة و هو البر و الشعير و التمر و الزبيب سواء كانت قوته أو لم تكن و ما عداها فقال القاضي لا يجرئ إخراجه سواء كان قوت بلده أو لم يكن لان الخبر ورد بإخراج هذه الاصناف على ما جاء في الاحاديث التي رويناها ، و لانه الجنس المخرج في الفطرة

/ 627