حكم الايلاء بتعليق أو الطلاق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم الايلاء بتعليق أو الطلاق

( فصل ) و ان كان الايلاء بتعليق عتق أو طلاق وقع بنفس الوطء لانه معلق بصفة و قد وجدت و ان كان على نذر أو عتق أو صوم أو صلاة أو صدقة أو حج أو ذلك من الطاعات أو المباحات فهو مخير بين الوفاء به و بين كفارة يمين لانه نذر لجاج و غضب فهذا حكمه ، و ان علق طلاقها الثلاث بوطئها لم يؤمر بالفيئة و أمر بالطلاق لان الوطء ممكن لكونها تبين منه بإيلاج الحشفة فيصير مستمتعا بأجنبية و هذا قول بعض أصحاب الشافعي ، و أكثرهم قالوا تجوز الفيئة لان النزع ترك للوطء و ترك الوطء ليس بوطء ، و قد ذكر القاضي ان كلام احمد يقتضي روايتين كهذين الوجهين ، و اللائق بمذهب احمد تحريمه لوجوه ثلاثة ( أحدها ) ان آخر الوطء حصل في أجنبية كما ذكرنا فان النزع يلتذ به كما يلتذ بالايلاج فيكون في حكم الوطء و لذلك فلما فيمن طلع عليه الفجر و هو مجامع فنزع انه يفطر و التحريم ههنا أولى لان الفطر بالوطء و يمكن منع كون النزع وطئا ، و المحرم ههنا الاستمتاع و النزع استمتاع فكان محرما ، و لان لمسها على وجه التلذذ بها محرم فلمس الفرج بالفرج أولى بالتحريم ، فان قيل فهذا انما يحصل ضرورة ترك الوطء المحرم قلنا فإذا لم يمكن الوطء الا بفعل محرم حرم ضرورة ترك الحرام كما لو اخلط لحم الخنزير بلحم مباح لا يمكنه أكله الا بأكل لحم الخنزير حرم ، و لو اشتبهت ميتة بمذكاة أو إمرأته بأجنبية حرم الكل .

( الوجه الثاني ) انه بالوطء يحصل الطلاق بعد الاصابة و هو طلاق بدعة ، و كما يحرم إيقاعه بلسانه يحرم تحقيق سببه ( الثالث ) أن يقع به طلاق البدعة من وجه آخر و هو جمع الثلاث فان وطي فعليه أن ينزع حين يولج الحشفة و لا يزيد على ذلك و لا يلبث و لا يتحرك عند النزع لانها أجنبية فإذا فعل ذلك فلا حد و لا مهر لانه تارك للوطء ، و ان لبث أو تمم الايلاج فلا حد عليه لتمكن الشبهة منه لكونه وطأ بعضه في زوجته ، و في المهر وجهان ( أحدهما ) يلزمه لانه حصل منه وطء محرم في

/ 627