انتقال المظاهر إلى الصيام في كفارته عند عدم الرقبة
[ أحدهما ] لا يجوز لوجود الاصل في ماله فأشبه سائر الكفارات ( و الثاني ) يجوز لانه يحرم عليه المسيس فجاز له الانتقال لموضع الحاجة ، فان قيل فلو عدم الماء و ثمنه جاز له الانتقال إلى التيمم و ان كان قادرا عليهما في بلده قلنا الطهارة تجب لاجل الصلاة و ليس له تأخيرها عن وقتها فدعت الحاجة إلى الانتقال بخلاف مسئلتنا و لاننا لو منعناه من التيمم لوجود القدرة في بلده بطلت رخصة التيمم فان كل أحد يقدر على ذلك ( فصل ) و ان وجد ثمن الرقبة و لم يجد رقبة يشتريها فله الانتقال إلى الصيام كما لو وجد ثمن الماء و لم يجد ما يشتريه ، و ان وجد رقبة تباع بزيادة على ثمن المثل تجحف بماله لم يلزمه شراؤها لان فيه ضررا و ان كانت لا تجحف بماله احتمل وجهين [ أحدهما ] يلزمه لانه قادر على الرقبة بثمن يقدر عليه لا يجحف به فأشبه ما لو بيعت بثمن مثلها ( و الثاني ) لا يلزمه لانه لم يجد رقبة بثمن مثلها أشبه العادم ، وأصل الوجهين العادم للماء إذا وجده بزيادة على ثمن مثله فان وجد رقبة بثمن مثلها الا أنها رقبة رفيعة يمكن أن يشتري بثمنها رقابا من