كون الرجعة لاتحصل إلا بالقول والروايات فيه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كون الرجعة لاتحصل إلا بالقول والروايات فيه

فارقوهن بمعروف و في آية أخرى ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) و انما تشعث النكاح بالطلقة و انعقد بها سبب زواله فالرجعة تزيل شعثه و تقطع مضيه إلى البينونة فلم يحتج لذلك إلى ما يحتاج اليه ابتداء النكاح ، فأما الشهادة ففيها روايتان ( احداهما ) تجب و هذا أحد قولي الشافعي لان الله تعالى قال ( فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف و أشهدوا ذوي عدل منكم ) و ظاهر الامر الوجوب و لانه استباحة يضع مقصود فوجبت الشهادة فيه كالنكاح و عكسه البيع ( و الرواية الثانية ) لا تجب الشهادة و هي اختيار أبي بكر و قول مالك و أبي حنيفة لانها لا تفتقر إلى قبول فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج ، و لان ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الاشهاد كالبيع و عند ذلك يحمل الامر على الاستحباب ، و لا خلاف بين أهل العلم في أن السنة الاشهاد فان قلنا هي شرط فانه يعتبر وجودها حال الرجعة فان ارتجع بغير شهادة لم يصح لان المعتبر وجودها في الرجعة دون الاقرار بها إلا أن يقصد بذلك الاقرار الارتجاع فيصح ( فصل ) و ظاهر كلام الخرقي أن الرجعة لا تحصل إلا بالقول بقوله المراجعة أن يقول و هذا مذهب الشافعي لانها استباحة يضع مقصود أمر بالاشهاد فيه فلم تحصل من القادر بغير قول كالنكاح




/ 627