حكم ما إذا قال إذا كنت حاملا بغلام فأنت طالق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما إذا قال إذا كنت حاملا بغلام فأنت طالق

يمنع المعرفة بوقوع الطلاق و عدمه ، و قال أبو الخطاب فيه رواية أخرى لا يحرم الوطي لان الاصل بقاء النكاح و براءة الرحم من الحمل ، و إذا استبرأها حل وطؤها على الروايتين و يكون الاستبراء بحيضة قال احمد في رواية أبي طالب إذا قال لامرأته متى حملت فأنت طالق لا يقربها حتى تحيض فإذا طهرت وطئها فان تأخر حيضها أريت النساء من أهل المعرفة فان لم يوجدن أو خفي عليهن انتظر عليها تسعة أشهر غالب مدة الحمل ، و ذكر القاضي فيها رواية أخرى أنها تستبرأ بثلاثة أقراء و لانه استبراء الحرة و هو أحد الوجهين لاصحاب الشافعي و الصحيح ما ذكرناه لان المقصود معرفة براءة رحمها و قد حصل بحيضة و لهذا قال عليه السلام ( لا توطأ حامل حتى تضع و لا حائل حتى تستبرأ بحيضة ) يعني تعلم براءتها بحيضة و لان ما يعلم به البراءة في حق الامة و الحرة واحد لانه أمر حقيقي لا يختلف بالحرية و الرق ، و أما العدة ففيها نوع تعبد لا يجوز أن تعتد ا بالقياس و هل تعتد ا بالاستبراء قبل عقد اليمين أو بالحيضة التي حلف فيها ؟ على وجهين أصحهما الاعتداد به لانه يحصل به ما يحصل بالاستبراء بعد اليمين ( و الثاني ) لا يعتد به لان الاستبراء لا ينقدم على سببه و لانه لا يعتد به في استبراء الامة .

قال احمد إذا قال لامرأته إذا حبلت فأنت طالق يطؤها في كل طهر مرة يعني إذا حاضت ثم طهرت حل وطؤها لان الحيض علم على براءتها من الحمل و وطؤها سبب له فإذا وطئها اعتزلها لاحتمال أن تكون قد حملت من وطئه فطلقت به ( فصل ) إذا قال ان كنت حاملا بغلام فأنت طالق واحدة و ان ولدت أنثى فأنت طالق

/ 627