جعل الصداق عبدا ثم ظهوره حرا أو مستحقا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جعل الصداق عبدا ثم ظهوره حرا أو مستحقا

( مسألة ) قال ( و كذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حرا أو استحق سواء سلمه إليها أو لم يسلمه ) و جملة ذلك أنه إذا تزوجها على عبد بعينه تظنه عبدا مملوكا فخرج حرا أو مغصوبا فلها قيمته و بهذا قال أبو يوسف و الشافعي في قديم قوليه ، و قال في الجديد لها مهر المثل ، و قال أبو حنيفة و محمد في المغصوب كقولنا ، و في الحر كقوله لان العقد تعلق بعين الحر بإشارته اليه فأشبه ما لو علماه حرا و لنا أن العقد وقع على التسمية فكانت لها قيمته كالمغصوب و لانها رضيت بقيمته اذ ظنته مملوكا فكان لها قيمته كما لو وجدته معيبا فردته بخلاف ما إذا قال أ صدقتك هذا الحر أو هذا المغصوب فانها رضيت بلا شيء لرضاها بما تعلم أنه ليس بمال أو بما لا يقدر على تمليكه إياها فكان وجود التسمية كعدمها فكان لها مهر المثل و قول الخرقي سواء سلمه إليها أو لم يسلمه يعني ان تسليمه لا يفيد شيئا لانه سلم ما لا يجوز تسليمه و لا تثبت اليد عليه فكان وجوده كعدمه ( فصل ) فان أصدقها مثليا فبان مغصوبا فلها مثله لان المثل أقرب اليه و لهذا يضمن به في الاتلاف و ان أصدقها جرة خل فخرجت خمرا أو مغصوبة فلها مثل ذلك خلا لان الخل من ذوات الامثال و هذا مذهب أبي حنيفة و بعض أصحاب الشافعي و قال القاضي لها قيمته لان الخمر ليس بمال و لا من

/ 627