زيد و الحسن و الشعبي و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو ثور ، و حكي عن أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين دون الكناية و الطلاق المرسل و هو ان يقول كل إمرأة لي طالق و روي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب و شريح و طاووس و النخعي و الزهري و الحكم و حماد و الثوري لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة و لنا أنه قول ابن عباس و ابن الزبير و لا نعرف لهما مخالفا في عصرهما ، و لانها لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول أو المنقضية عدتها ، و لانه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأَجنبية و لانها لا يقع بها الطلاق المرسل و لا تطلق بالكناية فلم يلحقها الصريح المعين كما قبل الدخول و لا فرق بين أن يواجهها به فيقول أنت طالق أو لا يواجهها به مثل أن يقول فلانة طالق و حديثهم لا نعرف له أصلا و لا ذكره أصحاب السنن ( فصل ) و لا يثبت في الخلع رجعة سواء قلنا هو فسخ أو طلاق في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن و عطاء و طاووس و النخعي و الثوري و الاوزاعي و مالك و الشافعي و إسحاق و حكي عن الزهري و سعيد بن المسيب أنهما قالا الزوج بالخيار بين إمساك العوض و لا رجعة له و بين رده و له الرجعة و قال أبو ثور ان كان الخلع بلفظ الطلاق فله الرجعة لان الرجعة من حقوق الطلاق فلا تسقط بالعوض كالولاء مع العتق .