لا يثبت في الخلع رجعة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يثبت في الخلع رجعة

زيد و الحسن و الشعبي و مالك و الشافعي و إسحاق و أبو ثور ، و حكي عن أبي حنيفة أنه يلحقها الطلاق الصريح المعين دون الكناية و الطلاق المرسل و هو ان يقول كل إمرأة لي طالق و روي نحو ذلك عن سعيد بن المسيب و شريح و طاووس و النخعي و الزهري و الحكم و حماد و الثوري لما روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة و لنا أنه قول ابن عباس و ابن الزبير و لا نعرف لهما مخالفا في عصرهما ، و لانها لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول أو المنقضية عدتها ، و لانه لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأَجنبية و لانها لا يقع بها الطلاق المرسل و لا تطلق بالكناية فلم يلحقها الصريح المعين كما قبل الدخول و لا فرق بين أن يواجهها به فيقول أنت طالق أو لا يواجهها به مثل أن يقول فلانة طالق و حديثهم لا نعرف له أصلا و لا ذكره أصحاب السنن ( فصل ) و لا يثبت في الخلع رجعة سواء قلنا هو فسخ أو طلاق في قول أكثر أهل العلم منهم الحسن و عطاء و طاووس و النخعي و الثوري و الاوزاعي و مالك و الشافعي و إسحاق و حكي عن الزهري و سعيد بن المسيب أنهما قالا الزوج بالخيار بين إمساك العوض و لا رجعة له و بين رده و له الرجعة و قال أبو ثور ان كان الخلع بلفظ الطلاق فله الرجعة لان الرجعة من حقوق الطلاق فلا تسقط بالعوض كالولاء مع العتق .

/ 627