لانه قد حنث به مرة فلا يحنث ثانية ، و لو كان مكان قوله ان كلما طلقت كل واحدة منهن ثلاثا لان كلما تقتضي التكرار و لو قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكن فأنتن طوالق ثم أعاد ذلك مرة ثانية طلقن ثلاثا ثلاثا لانه بإعادته حالف بطلاق كل واحدة منهن و حلفه بطلاق كل واحدة شرط لطلاقهن جميعا ، و ان قال ان حلفت بطلاق واحدة منكن فأنتن طوالق ثم أعاد ذلك طلقت كل واحدة منهن طلقة لان إن لا تقتضي التكرار و ان قال بعد ذلك لاحداهن ان قمت فأنت طالق طلقت كل واحدة منهن طلقة أخرى ، و لو قال كلما حلفت بطلاقكن فأنتن طوالق ثم أعاد ذلك طلقت كل واحدة طلقة ، و ان قال بعد ذلك لاحداهن ان قمت فأنت طالق لم تطلق واحدة منهن و ان قال ذلك للاثنتين الباقيتين طلق الجميع طلقة طلقة ( فصل ) و إن قال لزوجته ان حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال إن حلفت بطلاقك فعبدي حر طلقت ثم ان قال لعبده إن حلفت بعتقك فامرأتي طالق عتق العبد و ان قال له إن حلفت بطلاق إمرأتي فأنت حر ثم قال لها إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق عتق العبد و لو قال لعبده ان حلفت بعتقك فأنت حر ثم أعاد ذلك عتق العبد .( فصل ) و قد استعمل الطلاق و العتاق استعمال القسم جوابا له فإذا قال أنت طالق لاقومن و قام لم تطلق زوجته فان لم يقم في الوقت الذي عينه حنث ، هذا قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن المسيب