استعمال الطلاق والعتاق استعمال القسم - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

استعمال الطلاق والعتاق استعمال القسم

لانه قد حنث به مرة فلا يحنث ثانية ، و لو كان مكان قوله ان كلما طلقت كل واحدة منهن ثلاثا لان كلما تقتضي التكرار و لو قال كلما حلفت بطلاق واحدة منكن فأنتن طوالق ثم أعاد ذلك مرة ثانية طلقن ثلاثا ثلاثا لانه بإعادته حالف بطلاق كل واحدة منهن و حلفه بطلاق كل واحدة شرط لطلاقهن جميعا ، و ان قال ان حلفت بطلاق واحدة منكن فأنتن طوالق ثم أعاد ذلك طلقت كل واحدة منهن طلقة لان إن لا تقتضي التكرار و ان قال بعد ذلك لاحداهن ان قمت فأنت طالق طلقت كل واحدة منهن طلقة أخرى ، و لو قال كلما حلفت بطلاقكن فأنتن طوالق ثم أعاد ذلك طلقت كل واحدة طلقة ، و ان قال بعد ذلك لاحداهن ان قمت فأنت طالق لم تطلق واحدة منهن و ان قال ذلك للاثنتين الباقيتين طلق الجميع طلقة طلقة ( فصل ) و إن قال لزوجته ان حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال إن حلفت بطلاقك فعبدي حر طلقت ثم ان قال لعبده إن حلفت بعتقك فامرأتي طالق عتق العبد و ان قال له إن حلفت بطلاق إمرأتي فأنت حر ثم قال لها إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق عتق العبد و لو قال لعبده ان حلفت بعتقك فأنت حر ثم أعاد ذلك عتق العبد .

( فصل ) و قد استعمل الطلاق و العتاق استعمال القسم جوابا له فإذا قال أنت طالق لاقومن و قام لم تطلق زوجته فان لم يقم في الوقت الذي عينه حنث ، هذا قول أكثر أهل العلم منهم سعيد بن المسيب

/ 627