أنت طالق وقع بها طلقتان احداهما بالمباشرة و الاخرى بالصفة و لا تقع ثالثه لان الثانية لم تقع بإيقاعه بعد عقد الصفة لان قوله كلما طلقتك يقتضي كلما أوقعت عليك الطلاق و هذا يقتضي تجديد إيقاع طلاق بعد هذا القول و انما وقعت الثانية بهذا القول ، و ان قال لها بعد عقد الصفة ان خرجت فأنت طالق فخرجت طلقت بالخروج طلقة و بالصفة أخرى لانه قد طلقها و لم تقع الثالثة و ان قال لها : كلما أوقعت عليك طلاقا فأنت طالق فهو بمنزلة قوله كلما طلقتك فأنت طالق ، و ذكر القاضي في هذه انه إذا وقع عليها طلاقه بصفة عقدها بعد قوله إذا أوقعت عليك طلاقا فأنت طالق لم تطلق لان ذلك ليس بإيقاع منه و هذا قول بعض أصحاب الشافعي و فيه نظر فانه قد أوقع الطلاق عليها بشرط فإذا وجد الشرط فهو الموقع للطلاق عليها فلا فرق بين هذا و بين قوله إذا طلقتك فأنت طالق و ان قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم وقعت عليها طلقة بالمباشرة أو بصفة عقدها قبل ذلك أو بعده طلقت ثلاثا ، فلو قال لها ان خرجت فأنت طالق ثم قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم خرجت وقعت عليها طلقة بالخروج ثم وقعت الثانية بوقوع الاولى ثم وقعت الثالثة بوقوع الثانية لان كلما تقتضي التكرار و قد عقد الصفة بوقوع الطلاق فكيفما وقع يقتضي وقوع أخرى و لو قال لها إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت ثلاثا واحدة بالمباشرة و اثنتين بالصفتين لان تطليقه لها يشتمل على الصفتين هو تطليق منه و هو وقوع