لا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه

كان على التراخي سواء في ذلك الاثبات و النفي فعلى هذا إذا قال ان لم أطلقك فأنت طالق و لم ينو وقتا و لم يطلقها كان ذلك على التراخي و لم يحنث بتأخيره لان كل وقت يمكن أن يفعل ما حلف عليه فلم يفت الوقت فإذا مات أحدهما علمنا حنثه حينئذ لانه لا يمكن إيقاع الطلاق بها بعد موت أحدهما فتبين انه وقع إذا لم يبق من حياته ما يتسع لتطليقها و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي و لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا ، و لو قال ان لم أطلق عمرة فحفصة طالق فأي الثلاثة مات أولا وقع الطلاق قبل موته لان تطليقه لحفصة على وجه تنحل به يمينه انما يكون في حياتهم جميعا و كذلك لو قال ان لم أعتق عبدي أو ان لم أضربه فامرأتي طالق وقع بها الطلاق في آخر جزء من حياة أولهم موتا فأما ان عين وقتا بلفظه أو بنيته تعين و تعلقت يمينه به قال أحمد رحمه الله إذا قال ان لم أضرب فلانا فأنت طالق ثلاثا فهو على ما أراد من ذلك و ذلك لان الزمان المحلوف على ترك الفعل فيه تعين بنيته و إرادته فصار كالمصرح به في لفظه فان مبني الايمان على النية لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( انما لامرئ ما نوى ) ( فصل ) و لا يمنع من وطء زوجته قبل فعل ما حلف عليه و بهذا قال أبو حنيفة و الشافعي ، و قال سعيد بن المسيب و الحسن و الشعبي و يحيى الانصاري و ربيعة و مالك و أبو عبيد لا يطأ حتى يفعل لان الاصل عدم الفعل و وقوع الطلاق ، و روى الاثرم عن أحمد مثل ذلك ، و قال الانصاري و ربيعة و مالك يضرب له أجل المولي كما لو حلف أن لا يطأها

/ 627