يشترط أن يكون الوطء في التحليل حلالا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يشترط أن يكون الوطء في التحليل حلالا

قال أبو بكر : و قد روي عن أحمد في الخصي انه لا يحلها فان أبا طالب سأله في المرأة تتزوج الخصي تستحل به قال لا خصي يذوق العسيلة ، قال أبو بكر و العمل على ما رواه مهنا انها تحل ، و وجه الاول ان الخصي لا يحصل منه الانزال فلا ينال لذة الوطي فلا يذوق العسيلة ، و يحتمل أن أحمد قال ذلك لان الخصي في الغالب لا يحصل منه الوطي أو ليس بمظة الانزال فلا يحصل الاحلال بوطئه كالوطئ من انتشار ( فصل ) و اشترط أصحابنا أن يكون الوطي حلالا فان وطئها في حيض أو نفاس أو إحرام من من أحدهما أو منهما أو وأحدهما صائم فرضا لم تحل و هذا قول مالك لانه وطي حرام لحق الله تعالى فلم يحصل به الاحلال كوطئ المرتدة و ظاهر النص حلها و هو قوله تعالى ( حتى تنكح زوجا غيره ) و هذه قد نكحت زوجا غيره و أيضا قوله عليه السلام ( حتى تذوقي عسيلته و يذوق عسيلتك ) و هذا قد وجد و لانه وطي في نكاح صحيح في محل الوطي على سبيل التمام فأحلها كالوطئ الحلال و كما لو وطئها و قد ضاق وقت الصلاة أو وطئها مريضة يضرها الوطي و هذا اصح ان شاء الله تعالى و هو مذهب أبي حنيفة و الشافعي و أما وطي المرتدة فلا يحلها سواء وطئها في حال ردتهما أو ردتها أو وطي المرتد المسلمة لانه ان لم يعلم المرتد منهما إلى الاسلام تبين ان الوطي في نكاح و ان عاد إلى الاسلام في العدة فقد كان الوطي في نكاح تام لان سبب البينونة حاصل فيه و هكذا لو أسلم أحد الزوجين فوطئها الزوج قبل إسلام الآخر لم يحلها لذلك

/ 627