حكم ما لو قال لها أنت طالق في شهر كذا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال لها أنت طالق في شهر كذا

اثنتان لا يصح استثناؤهما من الثلاث الاولى فيقع الثلاث و ذكر أبو الخطاب فيها وجها آخر أنه يصح لان الاستثناء الاول يلغو لكونه استثناء الجميع فيرجع قوله الا واحدة إلى الثلاث المثبتة فيقع منها طلقتان و الاول أولى لان الاستثناء من الاثبات نفي و من النفي إثبات فإذا استثني من الثلاث المنفية طلقة كان مثبتا لها فلا يجوز جعلها من الثلاث المثبتة لانه يكون إثباتا من إثبات و لا يصح الاستثناء في جميع ذلك الا متصلا بالكلام و قد ذكر في الاقرار و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و إذا قال لها أنت طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط ) و جملة ذلك أنه إذا قال أنت طالق في شهر عينه كشهر رمضان وقع الطلاق في أول جزء من الليلة الاولى منه و ذلك حين تغرب الشمس من آخر يوم من الشهر الذي قبله و هو شهر شعبان و بهذا قال أبو حنيفة و قال أبو ثور يقع الطلاق في آخر رمضان لان ذلك يحتمل وقوعه في أوله و آخره فلا يقع الا بعد زوال الاحتمال .

و لنا انه جعل الشهر ظرفا للطلاق فإذا وجد ما يكون ظرفا له طلقت كما لو قال إذا دخلت الدار فأنت طالق فإذا دخلت أول جزء منها طلقت فأما ان قال ان لم أقضك حقك في شهر رمضان

/ 627