( مسألة ) قال ( و لو خالعها في مرض موته و أوصى لها بأكثر مما كانت ترث فللورثة أن لا يعطوها أكثر من ميراثها ) أما خلعه لزوجته فلا اشكال في صحته سواء كان بمهر مثلها أو أكثر أو أقل و لا يعتبر من الثلث لانه لو طلق بغير عوض لصح فلان يصح بعوض أولى و لان الورثة لا يفوتهم بخلعه شيء فانه لو مات و له إمرأة لبانت بموته و لم تنتقل إلى ورثته ، فأما ان أوصى لها بمثل ميراثها أو أقل صح لانه لا تهمة في أنه أبانها ليعطيها ذلك فانه لو لم يبنها لاخذته بميراثها ، و إن أوصى لها بزيادة عليه فللورثة منعها ذلك لانه اتهم في أنه قصد إيصال ذلك إليها لانه لم يكن له سبيل إلى إيصاله إليها و هي في حباله فطلقها ليوصل ذلك إليها فمنع منه كما لو أوصى لوارث ( فصل ) و إذا خالع إمرأته على نفقة عدتها فحكي عن أحمد و أبي حنيفة أنه يجوز ذلك و هذا انما يخرج على أصل أحمد إذا كانت حاملا ، اما الحامل فلا نفقة لها عليه فلا تصح عوضا ، و قال الشافعي لا تصح النفقة عوضا فان خالعها به وجب مهر المثل لان النفقة لم تجب فلا يصح الخلع كما لو خالعها على عوض ما يتلفه عليها