( فصل ) و ان قال أنا منك بائن أو بري فقد توقف أحمد فيه ، قال أبو عبد الله بن حامد يتخرج على وجهين ( أحدهما ) لا يقع لان الرجل محل لا يقع الطلاق بأضافة صريحه اليه فلم يقع بأضافة كنايته اليه كالأَجنبي ( و الثاني ) يقع لان لفظ البينونة و البراءة يوصف بهما كل واحد من الزوجين ، يقال بان منها و بانت منه و برئ منها و برئت منه و كذلك لفظ الفرقة يضاف إليهما قال الله تعالى ( و ان يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) و قال تعالى ( يفرقون به بين المرء و زوجه ) و يقال فارقته المرأة و فارقها و لا يقال طلقته و لا سرحته و لا تطلقا و لا تسرحا و ان قال أنا بائن و لم يقل منك فذكر القاضي فيما إذا قال لها أمرك بيدك فقالت أنت بائن و لم تقل مني انه لا يقع وجها واحدا ، و ان قالت أنا بائن و نوت وقع و ان قالت مني بائن فعلى الوجهين فيخرج ههنا مثل ذلك ( مسألة ) قال ( و إذا أتى بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه ) قد ذكرنا ان صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية بل يقع من قصد و لا خلاف في ذلك ، و لان ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من نية إذا كان صريحا فيه كالبيع و سواء قصد المزح أو الجد لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( ثلاث جدهن و هزلهن جد : النكاح و الطلاق و الرجعة ) رواه أبو داود و الترمذي و قال حديث حسن ، قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق و هزله سواء روي هذا عن عمر بن الخطاب و ابن مسعود و نحوه عن عطاء و عبيدة و به قال الشافعي و أبو عبيد